النتائج 1 إلى 4 من 13

الموضوع: الرئيس الأسد يُجري عملية جراحية للمرسوم رقم واحد لقانون العقوبات !

مشاهدة المواضيع


  1. #2
    الحالة : Sanaa غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    رقم العضوية: 471
    المشاركات: 14,895
    معدل تقييم المستوى : 1695
    Array

    المرسوم واحد ألغى أيضاً المادة 533 واستعاض عنها بالنص التالي:


    من قتل إنساناً قصداً عوقب بالإشغال الشاقة عشرين سنة.


    وكانت المادة (533) تقول:
    من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.



    كما ألغى المرسوم الجديد المادة 536 واستعاض عنها بالنص التالي:


    1- من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
    2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقين.



    وكانت المادة (536) تقول:


    1 – من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدّة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
    2 – ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
    وكان قد جاء في المادتين السابقتين:


    المادة (534) :
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
    1- لسبب سافل
    2- تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
    3- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
    4- على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها.
    5- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
    6- على شخصين أو أكثر.
    7- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
    المادة (535 :
    يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:
    1 – عمداً.
    2 – تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرّضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
    3 – على أحد أصول المجرم أو فروعه.



    وألغى المرسوم واحد المادة 537 مستعيضاً عنها بالنص التالي:

    1- تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
    2- ولا تنتقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.




    وكانت المادة 537 قد نصّت على:
    1 – تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم – اتقاء للعار – على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
    2 – ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.
    كما ألغى المرسوم الجديد المادة 538 ليستعيض عنها بالنص التالي :
    يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.
    المادة (538) كانت قبل إلغائها تنص على مايلي:
    يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.



    واستعاض المرسوم واحد عن المادة 539 بالنص التالي:
    1- من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات أ،ب، د على قتل نفسه عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم الانتحار.
    2- وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
    3- إذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.



    المادّة 539 كانت قبل ذلك تنص:
    1 – من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.
    2 – وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع بالانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
    3 – وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً، طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.




    ولاقت المادة 548 مصير الإلغاء أيضاً ليستعاض عنها بالنص التالي
    :

    يستفيد من العذر المخفف من فأجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.


    وكانت هذه المادة (548) تنص على مايلي
    :

    1 – يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.
    2 – يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته مع حالة مريبة مع آخر.


    وألغى المرسوم رقم واحد المادة 556 مستعيضاً عنها بالنص التالي:
    يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:
    أ‌- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب‌- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو طلب فدية.
    ج‌- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
    وكانت هذه المادة 556 تنص:
    يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:
    أ – إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب – إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
    ج – إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
    والفرق هنا بالتعديل يتركز فقط على طلب الفدية.
    كما ألغى المرسوم المادة (641) واستعاض عنها بالنص التالي:
    1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً:
    إما باستعمال الدسائس.
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
    أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
    عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر.
    2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
    وكانت المادة 641 من قانون العقوبات تنص على :
    1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً:
    إما باستعمال الدسائس.
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
    أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
    2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
    وألغى المرسوم الجديد أيضاً المادة 656واستبدلها بالنص التالي:
    كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجازة أو على سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة.
    وكانت المادة 656 تقول:
    كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجازة أو على سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أو يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.
    والمادة قبل الأخيرة التي تعرّضت للإلغاء في قانون العقوبات كانت المادة 657 حيث تم الاستعاضة عنها بالنص التالي:
    كل من تصرف بملبغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة.
    وكانت هذه المادة 657 تنص قبل ذلك على ما يلي:
    كل من تصرف بملبغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.
    أما الإلغاء الأخير الذي أتى عليه المرسوم التشريعي رقم واحد لعام 2011 فقد طال المادة 659 من قانون العقوبات واستعاض عنها بالنص التالي:
    1- كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن ألفي ليرة.
    2- تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
    وكانت هذه المادة – قبل ذلك – تنص على:
    1- كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة ليرة.
    3- تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.








    رأي نقابة المحامين في هذه التعديلات:




    نقابة المحامين في سورية سجّلت ملاحظة على المادة التاسعة من هذا المرسوم والتي تناولت إلغاء المادة (508) والاستعاضة عنها بالفقرة (1، 2) حيث تركّزت الملاحظة على الفقرة الأولى بشأن فرض العقوبة وعدم الاستفادة من العذر المحل لاسيما في جرائم الاغتصاب وما شابهها.




    وفي تصريح خاص لـ(القنديل) رأى المحامي الأستاذ نزار السكيف نقيب المحامين في سورية أنَّ المشرّع لو أنه قد أبقى الوضع على ما كان عليه، لكانت ثقافة التشجيع على تنظيم عقود الزواج، وزواج مرتكب الفعل من المُعتدى عليها مستمراً، أما في هذه الحالة فإنني أعتقد بأن فرض العقوبة ولو نظم عقد زواج في ذلك له سلبياته، وكان يجب التوقف قليلاً أمام هذا التعديل وقراءة خلفياته وآثاره الاجتماعية ولاسيما التي قد تقع على المجنى عليها.




    غير أنَّ نقيب المحامين اعتبر أنَّ هذه التعديلات الواقعة على قانون العقوبات والتي شملت بعض الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال كانت تعديلات موفقة وجيدة جداً، لاسيما في جرائم كان لابد من تشديد العقوبة فيها وإعادة صياغة بعضها كجرائم الاحتيال والجرائم الواقعة على الأشخاص من قتلٍ وسواه.




    وقال الأستاذ نزار السكيف لـ(القنديل): بشكل عام أنا مع هذا التعديل بكافة نصوصه عدا ما طرأ على المادة (508) فهو تعديل يحمي المجتمع ويحصّنه، ويدرأ ويحد من العديد من الجرائم لأن ثقافة الردع الأخلاقية والقانونية شدّدت ولا بد من تشديدها.



    وأكد نقيب المحامين بأن النقابة لم تكن مشاركة بأي رأي في مقترحات هذا التعديل، وأمَلَ في ختام تصريحه بأن تشارك النقابة بشكل حقيقي في أي تعديل تشريعي وهذه رغبة أعلنّاها سابقاً – يقول النقيب – ونؤكدها اليوم بأن يكون لنا دور في بيان وجهة نظرنا باعتبارنا الأكثر ملامسةً كمحامين للواقع العملي والاجتماعي، فالمحامي هو قائد ميداني ضمن المفهوم القانوني، وهذا ما أكده السيد الرئيس بشار الأسد عندما خاطب المحامين وأشار إلى أنهم قادة ميدانيون
    التعديل الأخير تم بواسطة Sanaa ; 01-23-2011 الساعة 01:35 AM
رد مع اقتباس رد مع اقتباس  

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. في عملية جراحية نوعية .. استئصال ورم سرطاني و تصنيع شفة بديلة في ادلب
    بواسطة الصقرالحنون في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 10-27-2010, 02:35 AM
  2. لأول مرة في سورية...عملية جراحية لتخليص شاب وزنه 357كغ من بدانته في حلب
    بواسطة ريماس في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 10-15-2010, 10:42 PM
  3. عملية جراحية نادرة في العالم يجريها فريق طبي سوري بنجاح
    بواسطة Syria News في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-16-2010, 05:34 PM
  4. عملية جراحية عاجلة لمدافع الزمالك محمود فتح الله
    بواسطة Mgtrben Sport في المنتدى الملتقى الرياضي وكرة القدم Football & Sports Forum
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-13-2010, 11:40 PM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Untitled-1