السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اعتقد الموضوع قديم قليلاً ولأنني لم ادخل الى المنتدى منذ زمن طويل فلم اراه ولكن بالصدفة رأيت الموضوع وأحببت أن اشارك
طبعاً انا
طالب حقوق سنة "3"


بداية نبدأ
المادة 2- الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهادايا لاتكون
زواجاً.

المادة3- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة4- اذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب
فللمرأة الخيارين اعادة مثل النقد او تسليم الجهاز اما اذا عدلت المرأة فعليها
اعادة مثل المهر او قيمته اما بالنسبة للهدايا فتجري عليها احكام الهبة. (((طبعاً الهبة لا تسترد))

عندما يتضح عدم التوافق ويفرض ان الدخول لم يحصل فلا بد من افتراقهما بالطلاق
او المخالعة او التفريق ففي حال الطلاق يلزم الرجل بالمهرين المعجل والمؤجل ان كان
هناك خلوة صحيحة بينهما والخلوة الصحيحة هي ان يكون الرجل والمرأة اللذان تم عقدهما
قد وجدا في مكان واحد آمنين من دخول الغير اليهما كأن يقفل عليهما الباب لبعض الوقت
او يكونان في دار وحدهما هذا ماجاءت به شروحات المادة 58 من قانون الاحوال الشخصية.
وبنصف مجموع المهرين ان كان لم يحصل دخول ولاخلوة وفي حال المخالعة لابد من نزول
الطرفين الى المحكمة وتسجيلها .. والمخالعة هي طلاق بالاتفاق والتراضي وهو قائم على
تنازل من الزوجة عن المهر كله او بعضه او حتى على دفعها مبلغاً من المال تفتدي به
نفسها وان لم يطلق الزوج او لم يرضَ بالمخالعة فعلى الزوجة ان تقيم دعوى التفريق
وهي تستغرق اشهراً.

طبعاً كما اعلم انه لا يحق لها اي شيئ بحكم انها هي التي تريد التفريق ولأنك لم تدخل بها .....
طبعاً حكم الشرع هنا مختلف تماماً بين المذاهب الأربعة فالموضوع عليه اختلاف بين المذاهب الأربعة في مثل حالتك ما بين ان يحق لها النصف او لا يحق لها ابداً

طبعاً نصيحتي لك ان ترى محامي متمرس يقوم بإكمال دعوة " المخالعة" وتكون بالتراضي بينكما بالتنازل عن كامل مهرها

واتمنى ان اكون قد افدتك اخي الكريم

بكل الود