المادة /138/ الاعتراض على نفقات التأسيس..
1/ في حال اعتراض مساهمين يحملون ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة على نفقات التأسيس أو العقود والتصرفات الجارية أثناء فترة التأسيس جاز لهؤلاء المساهمين إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ولا تؤثر هذه الدعوى على استمرار عمل الشركة.
2/ تسقط هذه الدعوى بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ شهر الشركة.
المادة /139/ مجلس الإدارة..
1/ يتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة وعن خمسة في الشركة المساهمة المغفلة العامة وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد على ثلاثة عشر وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة بهذا الخصوص ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة ويجوز أن يكون العضو شخصا اعتباريا يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض.
2/ يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على انتخاب عدد من أعضاء
مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس.
3/ يجوز أن يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وظيفة مدير عام في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة.
4/ يحق للشخص الاعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس الإدارة تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه ولا يعتبر هذا التغيير ساريا بحق الشركة أو بحق الغير إلا بعد شهره في السجل.
5/ مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل.
6/ على مجلس الادارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوما الأخيرة من مدة ولايته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد وإذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
7/ يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم.
8/ يجب على الشخص المنتخب لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة
المغفلة الذي كان غائبا عند انتخابه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولا منه بالعضوية.
المادة /140/ جواز تعيين عضو في مجلس الإدارة..
يجوز أن ينص النظام الأساسي على منح المساهم أو المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10 بالمئة من اسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو اكثر في مجلس الادارة بنسبة ما يملكونه من الاسهم على ان ينزل عددهم من مجموع اعضاء مجلس الادارة وان لا يتدخل أو يتدخلوا في انتخاب الاعضاء الباقين ويتم هدر اية كسور عند احتساب عدد اعضاء مجلس الادارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم وفقا لما سبق بيانه.
المادة /141/ جنسية اعضاء مجلس الادارة..
مع مراعاة الاحكام الواردة في قوانين خاصة..
1/يجب ان تكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من جنسية الجمهورية العربية السورية.
2/ ويجوز للوزارة تخفيض النسبة المذكورة اعلاه اذا كانت نسبة مساهمة الاجانب براسمال الشركة تتجاوز 65 بالمئة شريطة الا تتجاوز نسبة الاجانب في مجلس الادارة نسبة مساهمتهم في راسمال الشركة.
المادة /142/ شروط العضوية في مجلس الادارة..
يشترط في عضو مجلس الادارة..
1/ ان يكون بالغا السن القانونية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
2/ الا يكون محكوما عليه باية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة.
3/ الا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للشخص الاعتباري عضوا في مجلس ادارة اكثر من خمس شركات مساهمة من التي تسري عليها احكام هذا المرسوم التشريعي.
4/ الا يكون من العاملين في الدولة ما لم يكن عضو مجلس الادارة ممثلا لاحدى الجهات العامة.
5/ يتم اثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق اصولا ويجب على عضو مجلس الادارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة.
المادة /143/ ما يشترط في رئيس مجلس الادارة..
يشترط في رئيس مجلس الادارة الا يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للشخص الاعتباري رئيسا لمجلس ادارة اكثر من شركتين مساهمتين من التي يسري عليها احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /144/ اسهم الضمان..
1/يحدد النظام الاساسي للشركة عدد الاسهم التي يجب على عضو مجلس الادارة تملكها للتاهل لعضوية المجلس ولا يشترط في هذه الحالة امتلاك هذا العدد من الاسهم عند اجراء الانتخاب وانما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة ثلاثين يوما من يوم الانتخاب والا سقطت العضوية حتما.
2/ تحفظ هذه الاسهم لدى الشركة لقاء ايصال وتوضع عليها اشارة الحبس ويعتبر هذا الحبس رهنا لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات
المترتبة على مجلس الادارة ويشار إلى ذلك في سجل الاسهم الممسوك لدى الشركة.
المادة /145/ صلاحيات مجلس الادارة..
1/ لمجلس الادارة السلطات والصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الاعمال التي يقتضيها تسيير اعمال الشركة وفقا لغاياتها وليس لهذه الصلاحيات من حد الا ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي أو في نظام الشركة الاساسي.
2/ انما يجب على المجلس ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وان لا يخالف قراراتها.
3/ تعين في النظام الاساسي الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس الادارة بالاستدانة وبيع ورهن اصول الشركة والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.
المادة /146/ المناصب في مجلس الادارة..
1/ يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة الرئيسي خلال سبعة ايام من انتخابه وينتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وتبلغ الوزارة بذلك.
2/ اذا لم يحدد نظام الشركة الاساسي مدة لولاية الرئيس ونائبه يكون انتخابهما للمدة المقررة لمجلس الادارة.
3/ لمجلس الادارة ان يوزع العمل بين جميع اعضائه وفقا لطبيعة اعمال الشركة كما له ان يفوض عضوا أو لجنة أو اكثر من بين اعضائه للقيام بعمل معين أو اكثر أو الاشراف على وجه من وجوه انشطة الشركة.
4/ تبلغ نتائج انتخاب الرئيس ونائبه والمديرين التنفيذيين المفوضين بحق التوقيع ورئيس المديرين التنفيذيين وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الادارة أو على مديري الشركة التنفيذيين أو رئيس المديرين التنفيذيين أو على صلاحياتهم إلى الوزارة التي تقوم بتبليغها إلى امانة السجل ليتم شهرها لديه.
المادة /147/ المديرون التنفيذيون ورئيسهم..
1/يجوز لمجلس الادارة ان يعين عندما يرى ذلك مناسبا مديرا تنفيذيا أو اكثر ورئيسا لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الادارة ولمجلس الادارة الحق بعزل اي منهم بقرار يصدر عنه.
2/ يحدد مجلس الادارة تعويضات المديرين التنفيذيين ورئيس المديرين التنفيذيين.
3/ لا يجوز للمدير التنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين ان يكون مديرا أو موظفا في شركة اخرى.
4/ خلافا لاي نص قانوني نافذ لا يجوز ان يقوم اي عضو في مجلس الادارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو تولي اي وظيفة ذات اجر أو تعويض في الشركة المساهمة المغفلة العامة.
المادة /148/ تمثيل الشركة..
1/رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.
2/وعلى رئيس مجلس الادارة ان ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.
3/ نائب رئيس مجلس الادارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
4/ تعتبر القيود الواردة على صلاحيات الاشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير اذا تمت الاشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.
المادة/149/ شغور العضوية..
1/ اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة فللمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية على ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لاقرار تعيينه أو انتخاب شخص اخر ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
2/ اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد اعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوما على الاكثر من تاريخ حدوث الشاغر الاخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة ويكمل الاعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الاخير.
المادة /150/ واجبات مجلس الادارة..
اضافة إلى واجبه بادارة الشركة وتسيير اعمالها يجب على مجلس الادارة القيام بشكل خاص بما يلي..
1/دعوة الهيئات العامة للشركة للانعقاد استنادا لاحكام النظام الاساسي أو هذا المرسوم التشريعي.
2/ وضع الانظمة الداخلية للشركة لتنظيم الامور المالية والمحاسبية والادارية.
3/ اعتماد سياسة الافصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الأوراق.
4/ اعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والايضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدقق حسابات الشركة اضافة إلى التقرير السنوي لمجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنقضية والتوقعات المستقبلية للسنة القادمة بما يفيد مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الانشطة المحددة لها بالنظام الاساسي مع ما يدعم ذلك من افتراضات أو مسوغات وشرح لحساب الارباح والخسائر واقتراح بتوزيع الارباح وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوما من انتهاء السنة المالية المنقضية.
5/ اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للشركة أو وكلاء أو ممثلين لها داخل سورية وخارجها.
6/ استعمال الاحتياطات أو المخصصات بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي والانظمة المحاسبية.
7/ اجراء التسويات والمصالحات.
8/ تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وانهاء خدمتهم.
المادة /151/ عدم جواز منح تسهيلات..
لا يجوز للشركة المساهمة المغفلة منح قروض أو تسهيلات أو هبات أو ضمانات من اي نوع إلى اي من اعضاء مجلس ادارة الشركة أو لازواجهم أو اصولهم أو فروعهم أو لاقربائهم حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة ويستثنى من ذلك شركات المصارف والشركات المالية التي يجوز لها ان تقرض ايا من هؤلاء ضمن اغراضها وبالشروط التي تتعامل بها مع زبائنها الاخرين وبما لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمة النافذة بهذا الخصوص.
المادة /152/ المحظورات..
1/ لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء مجلس الادارة أو للاشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها الا اذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة.
2/ ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة اذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الاجل.
3/ يستثنى من ذلك المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة اذا كان عضو مجلس الادارة أو الشخص المكلف بتمثيلها صاحب العرض الانسب.
4/ لا يجوز لاي من اعضاء مجلس الادارة أو للاشخاص المكلفين بتمثيل الشركة ان يشتركوا في ادارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو ان يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها إلا اذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة.
5/ لا يجوز لاي من اعضاء مجلس الادارة أو للاشخاص المكلفين بتمثيل الشركة بشكل مباشر أو عن طريق الغير القيام بعمليات يراد بها التلاعب في اسعار اسهم الشركة في اسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الاسهم استنادا لمعلومات غير متاحة للعامة والتي حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم أو نقل هذه المعلومات لاي شخص اخر بقصد احداث تاثير في اسعار اسهم هذه الشركة.
6/ يسري المنع وواجب الترخيص على المعاملات التي تتم مع اقرباء الاشخاص المذكورين في هذه المادة حتى الدرجة الرابعة.
7/يحظر على اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة أو على الاشخاص المكلفين بتمثيلها أو على اي موظف يعمل فيها ان يفشي إلى اي مساهم في الشركة أو إلى غيره اي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه باي عمل لها وفيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركة ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة اخرى أو تلك التي تجيز أو توجب القوانين أو الانظمة نشرها.
المادة /153/ مسؤولية اعضاء مجلس الادارة..
1/ اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة والاشخاص المكلفون بتمثيلها مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم أو جميعهم للنظام الاساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة أو لاحكام القوانين النافذة على الا تشمل هذه المسؤولية الجهة التي اثبتت اعتراضها خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.
2/ يكون اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة والاشخاص المكلفون بتمثيلها مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين عن الخطأ الاداري المرتكب من قبلهم على الا تشمل هذه المسؤولية الجهة التي اثبتت اعتراضها خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.
3/ تكون المسؤولية اما شخصية تلحق عضوا واحدا من اعضاء مجلس الادارة واما مشتركة فيما بينهم جميعا وفي الحالة الاخيرة يكونون ملزمين جميعا على وجه التضامن ويكون توزيع المسؤولية بين اعضاء مجلس الادارة تجاه بعضهم البعض بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.
4/ ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية اقامة الدليل على انهم اعتنوا بادارة اعمال الشركة اعتناء الوكيل الماجور.
المادة /154/ دعوى المسؤولية...
1/ لاي من ممثلي الشركة أو اعضاء مجلس ادارتها اقامة دعوى المسؤولية استنادا لاحكام المادة السابقة.
2/ واذا لم يمارس هذا الحق وفقا لما سبق فلكل مساهم ان يقيم
الدعوى بالنيابة عن الشركة بقدر المصلحة التي يكون لها فيها.
3/ تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته ما لم تكن تلك المسؤولية ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقة بامور اخفاها مجلس الادارة عن الهيئة العامة للشركة وفي حال كان الفعل المنسوب له جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية الا وفقا لاحكام القواعد العامة.
المادة /155/ ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة..
1/ للهيئة العامة للشركة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والاشخاص المكلفين بتمثيلها.
2/ لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة إلا اذا سبقه عرض تقرير مجلس الادارة وحسابات الشركة السنوية الختامية واعلان تقرير مدققي الحسابات ولا يشمل هذا الابراء الا الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.
المادة /156/ تعويضات اعضاء مجلس الادارة..
1/يعين النظام الاساسي للشركة طريقة تحديد المكافات السنوية لاعضاء مجلس الادارة على الا تزيد هذه المكافات على 5/بالمئة من الارباح الصافية.
2/ وتحدد الهيئة العامة للشركة بدلات الحضور والمزايا الاخرى لاعضاء المجلس في ضؤ نشاطات الشركة وفعالياتها.
المادة /157/ اجتماعات مجلس الادارة..
1/ يجتمع مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع اعضائه على الاقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه الاسباب الداعية لعقد الاجتماع فاذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس للاجتماع خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب فللاعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للانعقاد.
2/ويعقد مجلس الادارة اجتماعاته في مركز ادارة الشركة أو في المكان الذي يحدده المجلس لاجتماعه القادم ويجوز ان يتم باحدى وسائل الاتصال الالكترونية اذا نص النظام الاساسي على ذلك.
3/ يحق للمجلس عقد اجتماعاته خارج سورية بقرار يصدر عنه بالاجماع.
4/ تحدد شروط اجتماعات مجلس الادارة ومواعيدها في النظام الاساسي ويجب الا تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر.
المادة /158/ محاضر اجتماعات مجلس الادارة..
1/ يعين مجلس الادارة مقررا يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا.
2/ على العضو المخالف لاي قرار من قرارات المجلس ان يسجل سبب مخالفته خطيا قبل توقيعه.
3/ يحق لكل عضو طلب اعطائه صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.
4/ تعتبر محاضر اجتماعات مجلس الادارة صحيحة إلى ان يثبت عكس
ذلك.
المادة /159/ النصاب والقرارات..
1/لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه ما لم يحدد النظام الاساسي عددا اعلى.
2/ تصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين والممثلين ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى.
3/ قرارات مجلس الادارة ملزمة لاعضائه.
4/ في حال تسأوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يحدد النظام الاساسي للشركة كيفية الحضور والتصويت والانابة
ولا يجوز لعضو مجلس الادارة انابة شخص اخر ليس عضوا في المجلس
كما لا يجوز للعضو حمل اكثر من انابة واحدة.
المادة /160/ سقوط العضوية..
تسقط العضوية باحد الاسباب الاتية..
1/ الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الادارة بدون عذر أو الغياب عن جميع اجتماعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسبب معذرة مشروعة.
2/ الوفاة.
3/ الاستقالة.
4/ انقضاء المدة.
5/ الاقالة.
6/ زوال احد شروط العضوية وفي هذه الحال يجب على مجلس الادارة
اتخاذ قرار بذلك.
المادة /161/ الاستقالة..
1/ يجب ان تكون الاستقالة خطية وان تبلغ إلى مجلس الادارة.
2/ وتعتبر الاستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس ولا تتوقف على قبول من احد ولا يجوز الرجوع عنها الا بموافقة المجلس.
المادة /162/ الاقالة..
يحق للهيئة العامة غير العادية للشركة اقالة اي من اعضاء مجلس الادارة أو كلهم وذلك بناء على اقتراح من مجلس الادارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 20 بالمئة من اسهم الشركة.
ويقدم طلب الاقالة إلى مجلس الادارة وعلى هذا المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه لتنظر فيه واصدار القرار الذي تراه مناسبا واذا لم يقم مجلس الادارة بتوجيه الدعوة قامت الوزارة بتوجيهها بناء على طلب اي من المساهمين ولايجوز للعضو المطلوب اقالته التصويت في اجتماع الهيئة العامة المنعقد لهذا الغرض.
المادة /163/ الهيئة العامة التاسيسية..
تطبق على اجتماعات الهيئة العامة التاسيسية الاحكام المنصوص عليها في المواد /135/136/137/ من هذا المرسوم التشريعي والقواعد المشتركة للهيئات العامة.
المادة /164/الهيئة العامة العادية..
تجتمع الهيئة العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد التي يحددها هذا المرسوم التشريعي أو نظام الشركة الأساسي.
المادة /165/ اجتماعات الهيئة العامة العادية..
1/تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الاقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الاساسي على الا يتجاوز الاشهر الاربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
2/يجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الاحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الادارة من مدقق حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لايقل عن 10 بالمئة من اسهم الشركة ويجب على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة العادية للاجتماع في الحالتين الاخيرتين في ميعاد لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب اليه.
التعديل الأخير تم بواسطة Sanaa ; 02-18-2011 الساعة 03:18 AM
.
المادة /166/ نصاب الجلسة..
1/ لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى.
2/ واذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة.
المادة /167/ قرارات الهيئة..
تصدر القرارات باكثرية تزيد على 50 بالمئة من الاسهم الممثلة في الاجتماع ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى.
المادة /168/ صلاحيات الهيئة العامة العادية..
تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل امر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير اعمالها ولا يعود البت به إلى هيئة اخرى استنادا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
تدخل في جدول اعمال اجتماعها السنوي الامور الاتية..
1/ سماع تقرير مجلس الادارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2/ سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة.
3/ مناقشة تقريري مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.
4/ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات وتعيين تعويضاتهم.
5/ تعيين الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة.
6/ تكوين الاحتياطات.
7/ البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها واعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الادارة واتخاذ القرارات بذلك.
8/ ابراء ذمة مجلس الادارة وممثلي الشركة .
9/ اي موضوع اخر مدرج في جدول اعمال الهيئة.
المادة /169/ الهيئة العامة غير العادية..
1/ تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الادارة.
2/ يجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد في الاحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الادارة من مدقق حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 25 بالمئة من اسهم الشركة ويجب على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة غير العادية في الحالتين الاخيرتين في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب اليه.
المادة /170/ نصاب الجلسة وقانونيتها..
1/ لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون 75 بالمئة على الاقل من اسهم الشركة المكتتب بها.
2/ واذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك وتعتبر الجلسة الثانية قانونية اذا حضرها مساهمون يمثلون 40 بالمئة على الاقل من اسهم الشركة المكتتب بها.
المادة 171/ قرارات الهيئة..
1/ تصدر الهيئة العامة غير العادية للشركة قراراتها باكثرية اصوات مساهمين يحملون اسهما لا تقل عن ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع.
2/ ويجب ان تزيد الاكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة على نصف رأس المال المكتتب به في الاحوال التالية..
أ/ تعديل نظام الشركة الاساسي.
ب/ اندماج الشركة في شركة اخرى.
ج/ حل الشركة.
المادة 172/ صلاحيات الهيئة..
للهيئة العامة غير العادية الحق بان تصدر قرارات في الامور الداخلة ضمن صلاحيتها وفي الامور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية وفي الحالة الاخيرة تصدر الهيئة قراراتها وفقا للقواعد المتعلقة بالهيئة العامة العادية.
المادة 173/ القواعد المشتركة للهيئات العامة الثلاث..
1/ يجب ان توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى المساهمين من قبل مجلس الادارة باعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على الاقل وتكون كافة التبليغات الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية مجلس الادارة الذي قام بتوجيه الدعوة.
2/ ويجوز الاستعاضة عن الاعلان بالصحف بكتب مضمونة على ان ترسل إلى جميع المساهمين بدون استثناء إلى موطنهم المختار.
3/ تعقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة المغفلة العامة في سورية.
4/ ولا يجوز ان تقل المدة بين نشر أول اعلان وبين يوم الاجتماع الأول عن خمسة عشر يوما.
5/ يجب ان تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة..
أ/ مكان وتاريخ وساعة الاجتماع.
ب/ مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول ويجب الا تزيد المهلة بين الموعد المحدد لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن خمسة عشر يوما.
ج/ خلاصة واضحة عن جدول الاعمال واذا تضمن جدول الاعمال تعديل نظامها الاساسي فيجب ارفاق ملخص عن التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع.
6/ على مجلس الادارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد المجلس ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.
7/ ويجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم التصديق على المحضر.
المادة 174/ حق الوزارة في توجيه الدعوة..
للوزارة بناء على طلب كل ذي مصلحة توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة في حال عدم قيام مجلس الادارة بذلك عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي توجيه الدعوة ويكون طالب الدعوة مسؤولا عن النشر والتبليغ للاجتماع.
المادة 175/ جدول اعمال الهيئة..
1/ ينظم مجلس الادارة جدول اعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية وتنظم لجنة المؤسسين جدول اعمال الهيئة العامة التأسيسية.
2/ لا يجوز البحث في ما هو غير داخل في جدول الاعمال المعلن عنه.
3/ يجب على الجهة التي نظمت جدول الاعمال ان تضيف اليه الابحاث التي يطلب ادخالها كتابيا مساهمون يحملون 10 بالمئة على الاقل من اسهم الشركة شرط ان يقدم بذلك طلب كتابي إلى هذه الجهة قبل ميعاد الاجتماع الأول بسبعة ايام على الاقل وفي هذه الحالة يجب على مجلس الادارة نشر جدول الاعمال المعدل في صحيفتين يوميتين قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد الاجتماع الأول.
المادة 176/ دعوة الوزارة وهيئة الأوراق ومدققي الحسابات لحضور اجتماعات الهيئة العامة..
يجب على مجلس الادارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة مرفقة بجدول الاعمال للوزارة وهيئة الأوراق اذا كانت الشركة مساهمة مغفلة عامة والجهات الرقابية المنصوص عنها في قوانين خاصة ولمدققي حسابات الشركة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد انعقاد اجتماعها.
المادة 177/ حضور اجتماعات الهيئة العامة..
1/ لكل مساهم الحق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف.
2/ لكل مساهم عدد من الاصوات يوازي عدد اسهمه.
3/ لا يحق للمساهم الذي حضر الهيئة العامة الطعن بصحة اجراءات الدعوة اليها.
4/ يحضر الجلسات مندوب عن الوزارة تحت طائلة بطلان الجلسة وتقتصر مهمة المندوب على التأكد من نصاب الجلسة وقانونيتها وصحة التصويت.
المادة 178/التوكيل والتمثيل..
1/ لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم ان ينيب مساهما اخر عنه بكتاب عادي أو ان ينيب اي شخص اخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الانابة.
2/ يجب الا يحمل الوكيل بصفته هذه عددا من الاسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة على الا يتجاوز في كل الاحوال 10 بالمئة من رأسمال الشركة.
3/ يمثل المساهم اذا كان شخصا اعتباريا من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.
المادة 179/ بطاقات الحضور..
1/ تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة ويغلق التسجيل قبل موعد انعقاد الجلسة.
2/ يسجل في هذا السجل اسم المساهم أو الوكيل وعدد الاسهم التي يحملها اصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة.
3/ يعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الاصوات التي يستحقها.
4/ يقوم بالتسجيل الشخص الذي يحدده مجلس الادارة وعلى مسؤولية هذا المجلس.
5/ تبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني ما لم يطلب صاحب العلاقة تبديلها حتى مهلة تنقضي قبل اربع وعشرين ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية.
المادة 180/ جدول الحضور..
يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه اسماء المساهمين الحاضرين وعدد الاصوات التي يحملونها اصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.
المادة 181/ رئاسة الجلسة..
يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الادارة من اعضائه لذلك في حال غيابهما
.
المادة 182/ محضر الجلسة..
1/ يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة ويختار من بين المساهمين مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.
2/ ينظم محضر بوقائع الجلسة وابحاثها وقراراتها ويوقع عليه رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة.
3/ يحق لكل مساهم طلب صورة طبق الاصل عن محضر الجلسة لقاء رسم يحدده الوزير.
4/ يعتبر مضمون محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحا إلى ان يصدر قرار قطعي يقضي بغير ذلك.
5/ يعاقب بجرم التزوير رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة في حال تدوين اية معلومات أو وقائع في محضر الجلسة خلافا لواقعها أو في حال اغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة.
المادة 183/ التصويت..
1/ يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الاساسي على خلاف ذلك.
2/ ويكون التصويت بالاقتراع السري حتما اذا طلب ذلك 10 بالمئة من المساهمين الحاضرين.
3/ يمكن ان يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة اذا نص النظام الاساسي على ذلك.
المادة 184/ قرارات الهيئة..
1/ تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة في اي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع المساهمين سواء حضروا الاجتماع ام لم يحضروه شريطة ان تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الاساسي للشركة.
2/ يحق لكل مساهم اقامة الدعوى ببطلان اي قرار اتخذته الهيئة العامة اذا كان مخالفا لاحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي ولا يجوز سماع هذه الدعوى بعد مضي تسعين يوما من تاريخ صدور القرار.
3/ ولا يجوز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة الا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قطعي.
مدققو الحسابات
المادة 185/ تعيين مدققي الحسابات..
1/ تنتخب الهيئة العامة جهة لتدقيق حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنية وتقرر بدل اتعابها أو تفوض مجلس الادارة بتحديد هذه الاتعاب.
2/ يجب ان تكون هذه الجهة مدقق حسابات أو اكثر من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق فيما اذا كانت الشركة مساهمة عامة.
3/ اذا اهملت الهيئة العامة انتخاب مدقق لحساباتها أو اعتذر هذا المدقق أو امتنع عن العمل فعلى مجلس الادارة ان يقترح على الوزارة ثلاثة اسماء من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنية أو من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق /بحسب الحال/لتنتقي منهم من يملأ المركز الشاغر.
المادة 186/ شروط التعيين..
1/ لا يجوز ان يعين مدققا للحسابات من هو مساهم في الشركة أو من يتقاضى اجرا أو تعويضا منها أو كان موظفا أو شريكا لاحد اعضاء مجلس الادارة أو كان قريبا له حتى الدرجة الرابعة.
2/ يجب على الجهة التي ستقوم بتدقيق حسابات الشركة وقبل انتخابها تقديم تصريح للهيئة العامة تبين فيه عدم وجود أي علاقة عمل تربطها باي من اعضاء مجلس الادارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
3/ وتلتزم هذه الجهة بالتعويض للشركة عن اي ضرر يلحق بها بسبب عدم صحة التصريح.
المادة 187/ مهمة مدقق الحسابات..
يقوم مدقق حسابات الشركة بمراقبة اعمالها وتدقيق حساباتها وفق معايير التدقيق الدولية وعليه بصورة خاصة ان يبحث عما اذا كانت الدفاتر منظمة بصورة اصولية وعما اذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية وله حق الاطلاع في كل وقت على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها وله ان يطلب من مجلس الادارة ان يوافيه بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفته وعلى هذا المجلس ان يضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته.
المادة 188/ واجبات مدقق الحسابات..
يجب على مدقق الحسابات ان يضع تقريرا خطيا يتلوه امام الهيئة العامة عن الحالة المالية للشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها اعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع الارباح وان يقترح في هذا التقرير اما المصادقة على البيانات المالية بصورة مطلقة بدون تحفظ أو مع التحفظ واما حجب الرأي أو اعطاء رأي معارض.
يجب ان يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي..
1/ مدى حصوله على جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي طلبها في سبيل القيام بمهمته أو بيان بما وجده من صعوبات أو معوقات في الحصول على تلك المعلومات.
2/ ان الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منتظمة وان بياناتها المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتظهر المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة وان الميزانية والبيانات المالية متفقة مع القيود والدفاتر.
3/ المخالفات لاحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي للشركة التي حصلت خلال السنة المالية موضوع التدقيق والتي من شأنها ان تؤثر بشكل جوهري على نتائج اعمال الشركة ووضعها المالي.
4/ مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة اعمالها بشكل مستقل عما ابداه مجلس الادارة بهذا الخصوص.
المادة 189/ اهمية تقرير مدقق الحسابات..
اذا لم يقدم تقرير مدققي الحسابات أو لم يقرأ في الهيئة العامة فان قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وبتوزيع الارباح باطل.
المادة 190/ حق مدققي الحسابات في دعوة الهيئة العامة للانعقاد..
يحق لمدقق الحسابات الطلب إلى مجلس الادارة الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة العادية أو غير العادية للشركة بناء على كتاب خطي يبين فيه الاسباب الداعية له واذا اهمل مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الاساسي أو في هذا المرسوم التشريعي فيجب على مدقق الحسابات ان يطلب اليه دعوتها.
المادة 191/ مسؤولية مدقق الحسابات..
1/ اذا اطلع مدقق الحسابات على اي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا المرسوم التشريعي أو لنظامها الاساسي أو على اي امور مالية ذات اثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الادارية فعليه ان يبلغ ذلك خطيا إلى كل من رئيس مجلس الادارة والوزارة وهيئة الأوراق اذا كانت الشركة مساهمة مغفلة عامة اذا لم يتم ازالة المخالفة.
2/ يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها وتجاه مساهميها عن تعويض الضرر الذي سببته الاخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله أو عدم قيامه بالواجبات التي ترتبها عليه القوانين أو نظام الشركة الاساسي وتسقط دعوى المسؤولية المدنية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي تلي فيها تقرير مدقق الحسابات واذا كان الفعل المنسوب له يشكل جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية الا وفقا لاحكام القواعد العامة.
المادة 192/ واجب السرية..
لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه ان ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب هذا المرسوم التشريعي الافصاح عنها في معرض قيامه بعمله لديها تحت طائلة العزل والتعويض.
المادة 193/ المحظورات..
لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالاسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة العزل والتعويض.
المادة 194/ حسابات الشركة..
1/ السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.
2/ ويجوز ان يحدد النظام الاساسي بدأها وانتهاءها في اي شهر كان ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فانها تعتبر من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى اخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية.
المادة 195/ معايير المحاسبة والتدقيق..
يجب على الشركة تنظيم حساباتها وتدقيقها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق.
المادة 196/ نشر الميزانية..
1/ يجب على مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة العامة نشر البيانات المالية السنوية وفق ما هو منصوص عليه في قانون هيئة الأوراق في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوما على الاقل تحت طائلة بطلان الاجتماع وتتضمن البيانات المذكورة مايلي..
.. الميزانية العامة.
.. حسابات الارباح والخسائر /قائمة الدخل/.
.. قائمة التدفقات النقدية.
.. بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
.. تقرير مدقق الحسابات.
.. ملخص عن الايضاحات حول البيانات المالية.
2/ كما يجب على مجلس الادارة نشر البيانات المالية المذكورة مع ايضاحاتها على الموقع الالكتروني للشركة.
المادة 197/ الاحتياطي الاجباري..
1/ على الشركة ان تقتطع كل سنة 10 بالمئة من ارباحها الصافية لتكوين احتياطي اجباري ولها ان توقف هذا الاقتطاع اذا بلغ هذا الاحتياطي ربع راس المال الا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل راس مال الشركة.
2/ يستعمل الاحتياطي الاجباري من قبل مجلس الادارة لتأمين الحد الادنى للربح المحدد في النظام الاساسي وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد أو لمواجهة الظروف الاستثنائية وغير المنتظرة.
المادة 198/ الاحتياط الاختياري..
1/ للهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة أن تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على 20 بالمئة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
2/ يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما يقرره مجلس الادارة أو الهيئة العامة وللهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء الغير المستعمل منه أو أي جزء منه كارباح المساهمين.
المادة 199/ احتياطي الاستهلاك..
1/ للشركة المساهمة المغفلة ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الارباح غير الصافية باسم احتياطي استهلاك موجودات الشركة على الا يتجأوز هذا المبلغ النسب المقبولة محاسبيا.
2/ تستعمل هذه الاموال لشراء المواد والالات والمنشآت المستهلكة أو لاصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الاموال كارباح على المساهمين.
المادة 200/ الارباح الصافية..
يقصد بالارباح الصافية الفرق بين مجموع الايرادات المتحققة في اي سنة مالية من جهة ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جهة اخرى وقبل تنزيل مخصص ضريبة الدخل على الارباح.
المادة 201/ تغطية الخسائر..
لا يجوز للشركة المساهمة المغفلة توزيع اي ربح على المساهمين الا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة.
المادة 202/ الحق بتقاضي الارباح..
1/ ينشأ حق المساهم في تقاضي الارباح السنوية بصدور قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة بتوزيعها.
2/ يلتزم مجلس الادارة القيام بالاجراءات اللازمة لتسليم الارباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة ويتم الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وعلى مرتين.
المادة 203/ العقوبات..
1/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة الف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب ايا من الافعال التالية..
أ/ اصدار الاسهم أو تسليمها لاصحابها أو عرضها للتداول قبل شهر الشركة أو قرار زيادة رأسمالها.
ب/ طرح اكتتابات صورية للاسهم أو قبول اكتتابات فيها بصورة غير حقيقية.
ج/ تسديد رأسمال الشركة بشكل صوري.
د/ اصدار سندات قرض وعرضها للتداول بصورة مخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
هـ/ تنظيم ميزانية الشركة وحسابات ارباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس ادارتها أو مديريها أو تقرير مدققي الحسابات بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة.
و/ كتم المؤسسين أو اعضاء مجلس الادارة أو المديرين أو مدققي الحسابات لمعلومات وايضاحات يوجب هذا المرسوم التشريعي ذكرها بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة.
ز/ توزيع ارباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.
ح/ قيام الجهة التي قامت بتقدير قيمة المقدمات العينية بتأسيس تقريرها على معلومات نعلم انها غير صحيحة أو تضمينه مثل هذه المعلومات.
ط/ نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالاسهم أو باسناد القرض.
ي/ تقديم عضو مجلس الادارة أو المدير أو مدقق الحسابات معلومات غير صحيحة في تصريحه المقدم استنادا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
ك/ قيام عضو مجلس الادارة أو الشخص المكلف بتمثيل الشركة أو مدقق الحسابات بعمليات التلاعب في اسعار اسهم الشركة في اسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الاسهم استنادا لمعلومات حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم وغير متاحة للعامة أو نقل هذه المعلومات لاي شخص اخر بقصد احداث تأثير في اسعار اسهم هذه الشركة.
2/ تفرض غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف ليرة سورية ولا تزيد على مائة الف ليرة سورية بحق اعضاء مجلس ادارة الشركة في حال..
أ/ عدم دعوة الهيئات العامة للاجتماع عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي دعوتها.
ب/ عدم تقديم المعلومات للوزارة عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي ذلك.
ج/ عدم دعوة الوزارة إلى الاجتماع.
3/ يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة /2/ رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حال عدم دعوة مجلس الادارة للاجتماع وفقا للمادة /157/ من هذا المرسوم التشريعي.
4/ تفرض بقرار من الوزير الغرامات المنصوص عليها في البند /2/ من هذه المادة والبندين /2و3 من المادة 14/ والبنود /2و3 و4 من المادة 85/ من هذا المرسوم التشريعي وتسدد للخزينة العامة وفي حال عدم دفع الغرامة من قبل المخالف يتم تحصيلها وفق قانون جباية الاموال العامة.
5/ تفرض بقرار من الوزير العقوبات المذكورة ادناه على جميع الشركات التي ترتكب مخالفات يتم اثباتها من قبل الجهات الرسمية..
أ/ ايقاف العمل بالسجل التجاري للشركة التي يثبت فيها عمليات تلاعب أو غش أو تدليس أو احتيال أو اساءة ائتمان بتعاملاتها مع الغير واحالة المسؤولين عن ادارة الشركة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة.
ب/ ايقاف العمل بالسجل التجاري للشركة في حال انتاج أو استيراد أو توزيع سلع ومنتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في سورية.
ج/ شطب السجل التجاري في حال ارتكاب الشركة لمخالفات جسيمة مثبتة من قبل جهات مختصة.
د/ حرمان الشركة من ممارسة اغراضها المصرح عنها والتعاقد مع الدولة في حال مخالفة الشركة لاحكام القوانين والانظمة النافذة ولعقد تأسيسها أو نظامها الاساسي.
هـ/ في حال تكرار المخالفة يتم الغاء قرار التصديق على النظام الاساسي للشركة ذات العلاقة ويتم شطب تسجيلها
.أ/ النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة وطلب التصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركة المساهمة المغفلة العامة0
الباب السابع
الشركة القابضة
المادة 204/ تعريف الشركة القابضة..
الشركة القابضة هي شركة مساهمة مغفلة عامة أو خاصة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو اسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في ادارة الشركات التي ملك فيها اسهما أو حصصا.
المادة 205/ ماهية الشركة القابضة..
1/ تعتبر الشركة القابضة دائما شركة تجارية وتخضع لاحكام قانون التجارة.
2/ يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة تدل على نوعها.
3/ تعتبر الشركة التي تملك فيها الشركة القابضة حصصا أو اسهما شركة تابعة للشركة القابضة في حال اذا كانت الشركة القابضة تملك اكثر من نصف رأسمال الشركة التابعة.
4/ يجب على الشركة القابضة اعلام الوزارة بتحقق الشرط المذكور في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من هذه الواقعة.
5/ لايجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في
شركات التوصية.
6/ يجوز للشركة القابضة تقديم القروض والكفالات للشركات التابعة لها كما يحق لها استثمار اموالها في الاسهم والسندات والأوراق المالية الاخرى.
7/ يحظر على الشركة التابعة تملك اي سهم في الشركة القابضة.
المادة 206/ رأسمال الشركة القابضة..
يحدد رأسمال الشركة القابضة وفقا لاحكام المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة /207/ الاحكام التي تخضع لها
تطبق على الشركة القابضة جميع الاحكام الخاصة بالشركة التي اخذت شكلها القانوني وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا الباب.
المادة /208/ ميزانية الشركة القابضة
على الشركة القابضة ان تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الارباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وان تعرضها على الهيئة العامة مع الايضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير واصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة0
الباب الثامن
الشركة الخارجية
المادة /209/ تعريف الشركة الخارجية
1/ الشركة الخارجية هي شركة محدودة المسؤولية تقوم بممارسة كافة نشاطاتها الواردة في نظامها الاساسي خارج سورية0
2/ يجوز ان يكون للشركة مقر في سورية0
3/ فيما عدا المقر لايجوز للشركة الخارجية تملك اية اموال غير
منقولة في سورية0
4/ لايحق للشركة الخارجية ممارسة اي نشاط لها مهما كان في
سورية0
المادة /210/ ماهية الشركة الخارجية
1/ تعتبر الشركة الخارجية دائما شركة تجارية وتخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعي0
2/ يجب ان يتبع عنوان الشركة عبارة// شركة خارجية محدودة المسؤولية//0
المادة/211/ الاحكام التي تخضع لها
تطبق على الشركة الخارجية جميع الاحكام الخاصة بالشركات المحدودة المسؤولية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا الباب0
الباب التاسع
تحويل الشكل القانوني للشركات
المادة /212/ تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية
والتوصية0
1/ يحق لاي شركة تضامنية ان تحول شكلها القانوني إلى شركة توصية وبالعكس وذلك باتباع الاجراءات التالية:
/ تقديم طلب موقع من قبل جميع الشركاء إلى امانة السجل التجاري
مرفقا به مايلي:
أ/ صك تعديل عقد الشركة القائمة مع مراعاة اتمام اجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التحول اليها0
ب/ تقرير من جهة محاسبية ذات خبرة أو شركة محاسبة معتمدة من
الوزارة يتضمن تقديرا فعليا لقيمة الشركة القائمة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل0
ج/ لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم0
2/ يحق لاي شركة تضامنية أو توصية ان تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الاقل من شهرها بتحويله إلى شركة محدودة مسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان يقدم جميع الشركاء طلبا موقعا منهم إلى الوزارة للتصديق على النظام الاساسي للشركة التي سيتم التحول اليها مع اسباب التحويل ومتضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ايرادها في طلب تأسيس الشركة المطلوب التحول اليها ويرفق بالطلب مايلي:
أ/ النظام الاساسي للشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة المطلوب التحول اليها وطلب بالتصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة0
ب/ ميزانية الشركة طالبة التحويل لكل من ثلاث السنوات الاخيرة مصدقة من محاسب قانوني0
ج/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطالبيها0
د/ لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم0
2/ يعتبر صافي موجودات الشركة طالبة التحويل وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة المطلوب التحول اليها وتخضع لاحكامها0
3/ يتم التصديق على تواقيع الشركاء امام الكاتب بالعدل أو امام اي جهة يحددها الوزير0
المادة /213/ اعلان التحويل
1/ يجب على الشركة التضامنية أو التوصية نشر اعلان التحويل متضمنا المعلومات الواجب ايرادها في طلب التحويل مع لائحة الدائنين في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل0
2/ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع ديونهم ما لا يقل عن 10 بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسب الشركة اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة في مركز الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن التحويل في الصحف لاخر مرة وذلك لابطال قرار التحويل عندما يكون من شأنه الاضرار بمصالحهم ، ولاتسري المدة المحددة بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الاعلان0
3 / للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار التحويل لحين البت بالدعوى0
4/ تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الاكثر0
5 / يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما0
6/ اذا لم يتم تبليغ امين السجل التجاري في حال كان التحول من شركة تضامن إلى شركة توصية أو بالعكس أو تبليغ الوزارة عن تحول شركة التضامن أو التوصية إلى شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة قرارا يوقف تنفيذ قرار تحويل الشكل القانوني للشركة وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ نشر اعلان التحول في الصحف لاخر مرة ، يقوم امين السجل بتسجيل الشكل القانوني الجديد للشركة سواء كانت شركة تضامن أو توصية وتقوم الوزارة بالمصادقة على النظام الاساسي للشركة المحول اليها سواء كانت شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة0
المادة/214/ تحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة
للشركة المحدودة المسؤولية وكذلك للشركة المساهمة المغفلة الخاصة ان تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الاقل من شهرها بتحويله إلى شركة مساهمة مغفلة عامة باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان تتخذ الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية أو الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة قرارا بتعديل شكلها القانوني وتحويله إلى شركة مساهمة مغفلة عامة0
2 / ان تقدم الشركة ذات العلاقة طلبا إلى الوزارة للتصديق على النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة التي سيتم التحول اليها مع بيان اسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ايرادها في طلب تأسيس الشركة المساهمة المغفلة العامة وتوزيع رأس المال في هذه الاخيرة ويرفق بالطلب مايلي:
ب/ ميزانية الشركة ذات العلاقة لكل من السنوات الثلاث السابقة لطلب التحويل، مصدقة من مدقق حسابات الشركة شريطة ان تكون الشركة قد حققت ارباحا صافية خلال السنتين الاخيرتين0
ج/ بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل0
د/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها0
هـ/ لائحة صادرة عن مدقق حسابات الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة طالبة التحويل ومقدار دين كل منهم وعناوينهم0
3/ يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المساهمة المغفلة العامة وتخضع لاحكامها0
4/ ويجوز للشركة المحدودة المسؤولية تحويل شكلها القانوني إلى شركة تضامنية أو توصية0
5/ تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الاساسي للشركة المطلوب التحول اليها وفقا للمواعيد والاجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية0
ويخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الاجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الاساسي0
6/ لايعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة مالم تتم اجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي0
المادة /215/ تحويل الشكل القانوني للشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى محدودة المسؤولية وبالعكس للشركة المساهمة المغفلة الخاصة ان تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية أو العكس باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان تتخذ الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أو الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية قرارا بتعديل شكلها القانوني0
2/ ان تقدم الشركة ذات العلاقة طلبا إلى الوزارة للتصديق على النظام الاساسي للشركة التي سيتم التحول اليها مع بيان اسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ايرادها في طلب تأسيس الشركة المراد التحول اليها وتوزيع رأس المال في هذه الاخيرة ويرفق بالطلب مايلي:
أ/ النظام الاساسي للشركة ذات العلاقة وطلب التصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تاسيس الشركة المذكورة0
ب/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها0
ج/ لائحة صادرة عن مدقق حسابات الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة طالبة التحويل ومقدار دين كل منهم وعناوينهم0
3/ يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في راس مال الشركة المراد التحول اليها وتخضع لاحكامها0
4/ يجوز للشركات المساهمة المغفلة العامة المرخصة وفق قانون الصرافة وخلال فترة سريان قانون الشركات رقم/3/ لعام 2008 ان تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو شركة محدودة المسؤولية وفقا للاجراءات الواردة اعلاه0
5/ تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الاساسي للشركة المطلوب التحول اليها وفقا للمواعيد والاجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية0
ويخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الاجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الاساسي0
6/ لا يعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة مالم تتم اجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي0
المادة /216/ تحويل الشكل القانوني لشركات القطاع العام إلى شركات مساهمة مغفلة عامة يجوز للمؤسسات والشركات الاقتصادية العامة ان تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة عامة وذلك باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان تحصل على موافقة مجلس الوزراء والجهة التابعة لها، ويصدر قرار عن مجلس الوزراء بتحويلها بناء على اقتراح الوزير المختص تحدد فيه الضوابط التي تخضع لها الشركة بعد التحول وتتولى الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ ذلك0
2/ يخضع تحويل الشكل القانوني للشركات العامة (المملوكة للدولة) إلى شركات مساهمة مغفلة عامة للقواعد والانظمة المتعلقة بهذا الخصوص0
المادة /217/ بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة
لايترتب على تعديل الشكل القانوني للشركة عندما يجري تحويله إلى شكل جديد اي تغيير في شخصيتها الاعتبارية بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون الشركة الناتجة عن التحول مسؤولة عن جميع التزاماتها السابقة على التحويل استنادا للاحكام والقواعد التي تحكم مسؤوليتها حين نشؤ الالتزام0
الباب العاشر
اندماج الشركات
المادة /218/ اندماج الشركات
1 / للشركة ان تندمج في شركة اخرى سورية وفقا للاجراءات الواردة في هذا الباب وتلك المتعلقة بتعديل العقد أو النظام الاساسي0
2 / يتم الدمج اما بأن تندمج شركة ( الشركة المندمجة) بشركة اخرى ( الشركة الدامجة) بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها الاعتبارية وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج أو باندماج شركتين لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج بحيث تنقضي الشركتان المندمجتان وتزول شخصيتهما الاعتبارية اعتبارا من تاريخ شهر الشركة الناتجة عن الدمج 0
المادة /219/ الشركات التي يحق لها الاندماج
1 /يجوز للشركات ذات الشكل القانوني الواحد الاندماج ببعضها0
2/ يجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل شركة جديدة0
3 / يجوز للشركات التضامنية والتوصية الاندماج بشركات محدودة المسؤولية أو مساهمة كما يجوز للشركة المحدودة المسؤولية الاندماج بشركة مساهمة أو العكس0
4 / تعفى الشركات المندمجة والشركاء فيها ومساهموها والشركات المندمج فيها والشركات الناجمة عن الاندماج من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية بكافة انواعها التي تترتب على الاندماج اما اذا تم دخول شركاء جدد في الشركة فيكلفون بالضريبة والرسم كما في حال تأسيسها لأول مرة.
5 / اما اذا ترافقت عملية الاندماج باعادة تقدير فان الفروقات الايجابية الناتجة عن اعادة التقدير تخضع لاحكام المرسوم التشريعي/61/ لعام 2007 خلال فترة سريانه اما اذا كانت خارج فترة سريان المرسوم التشريعي المذكور فتخضع للضريبة اذا اقفلت في حساب راس المال0
المادة /220/ اجراءات الاندماج يجب على الشركات الراغبة بالاندماج اتباع الاجراءات التالية:
1 / اتخاذ الشركة المندمجة قرارا باندماج يصدر عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الاساسي للشركة0
2 / اتخاذ الشركة المندمجة قرارا بالموافقة على اتفاقية الدمج التي يجب ان يحدد فيها شروط وكيفية توزيع راس المال في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج وتصدر هذه الموافقة عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الاساسي للشركة المندمجة0
3 / اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بالاندماج وبزيادة راسمالها بقيمة الشركة المندمجة على الاقل، يصدر عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الاساسي للشركة0
4 / اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بالموافقة على اتفاقية الدمج التي يجب ان تحدد فيها شروط الاندماج وكيفية توزيع رأس المال في الشركة الدامجة0 وتصدر هذه الموافقة عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الاساسي للشركة الدامجة0
5 / تقديم طلب التصديق على النظام الاساسي للشركة الجديدة أو على النظام الاساسي للشركة الدامجة بعد تعديله تبعا للدمج إلى الوزارة وفق الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي0
6 / تعتبر قيمة الشركة المندمجة استنادا لتقرير الجهة التي قامت بتقييمها حصة عينية في راس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج وتخضع لاحكام الحصص أو الاسهم العينية0
7 / تعفى الشركة المساهمة المغفلة المندمجة المدرجة اسهمها في الاسواق المالية من تقديم التقرير لتقدير قيمتها اذا تم الدمج وفقا لسعر السهم في هذه الاسواق ولا تخضع في هذه الحالة اسهم الشركة الدامجة أو اسهم الشركة الناتجة عن الدمج التي تم اصدارها بقيمة الشركة المندمجة لاحكام الاسهم العينية كما لا يحق لدائني هذه الشركة الاعتراض على قرار الدمج أو اقامة الدعوى وفقا لاحكام هذه المادة كما لاتخضع اسهم الشركة المساهمة المغفلة الناتجة عن الدمج في هذه الحالة إلى الحظر على تداول اسهم المؤسسين بالنسبة للشركات المندمجة المؤسسة
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)