وأما الخراج. فان الخراج والخرج بمعنى واحد وهو أن يؤدي العبد إليك خراجه أي غلته. والرعية تؤدي الخراج إلى الولاة وأصله عن قوله تعالى: أم تسألهم خرجا المؤمنون: 172 وقرىء خراجا معناه أم تسألهم أجرا على ما جئت به فأجر ربك وثوابه خير. وأما الخراج الذي وظفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على السواد فأراضي الفىء فانه معناه الغلة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان قالوا هو غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع ولم يطلعه عليه فله رد العبد على البائع والرجوع عليه بجميع الثمن والغلة التي استغلها المشتري من العبد طيبة له لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله وكان عمر رضي الله عنه أمر بمسح السواد ودفعه إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة كل سنة ولذلك سمي خراجا ثم بعد ذلك قيل للبلاد التي فتحت صلحا ووظف ما صولحوا عليه على أرضهم خراجية لأن تلك الوظيفة أشبهت الخراج الذي لزم الفلاحين وهو الغلة لأن جملة معنى الخراج الغلة، وفي الحديث أن أبا طيبة لما حجم النبي أمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه أي من غلته.
وأما الفيء والغنيمة، فان أصل الفيء في اللغة الرجوع ومنه الفيء وهو عقيب الظل الذي للشجرة وغيرها بالغداة والفيء بالعشي كما قال حميد بن ثور:
فلا الظل من بردالضحى تستطيعه ** ولا الفيء من برد العشي تذوق
وقال أبو عبيدة كلما كانت الثممس عليه وزالت فهو فيء وظل وما لم تكن الشمس عليه فهو ظل ومنه قوله تعالى في قتال أهل البغي حتى تفيء إلى أمر الله الحجرات: 9، الآية أي ترجع وسمى هذا المال فيئا لأنه رجع الى المسلمين من أملاك الكفار. وقال أبو منصور الأزهري في قوله تعالى: إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الحشر: 7، الاية أي ما رد الله على أهل دينه من أموال من خالف أهل ملته بلا قتال أما أن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهبم أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم فهذا المال هو الفيء في كتاب الله قال الله تعالى: أوما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الحشر: 6، أي لم توجفوا عليه خيلا ولا ركابا أنزلت في أموال بني النضير حين نقضوا العهد وجلوا عن أوطانهم إلى الشام فقسم رسول الله أموالهم من النخيل وغيرها في الوجوه التي أراد الله أن يقسمها فيها وقسمة الفيء غير قسمة الغنيمة التي أوجف عليها بالخيل والركاب. قلت هذه حكاية قول الأزهري وهو مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه اذا كان الفيء كما قلنا الرجوع فلا فرق بين أن يرجع إلى المسلمين بالايجاف أو غير الإيجاف ولا فرق أن يفيء على رسول الله خاصة أو على المسلمين عامة وأما الاية فانما هي حكاية الحال الواقعة في قصة بني النضير لا دليل فيها على أن الفيء يكون بايجاف أو بغير إيجاف لأن الحال هكذا وقعت ولو فاء هذا المال بالايجاف وكان للمسلمين عامة لجاز أن يجيء في الاية ما أفاء الله على المؤمنين من اهل القرى ففي رجوع الفيء إلى رسول الله بنفي الايجاف دليل على أنه يفيء على غيره بوجود الايجاف لو أنهما واحد لاستغنى عن النفي واكتفى بقوله عز وجل: أما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الحشر: 7، اذا كان الكلام بدون نافيه مفهوما. وقد عكس قدامة قول الأزهري فقال إن الفيء اسم لما غلب عليه المسلمون من بلاد العدو قسرا بالقتال والحرب ثم جعل موقوفا عليهم لأن الذي يجتبى عنه راجع إليهم في كل سنة. فتخصيص قدامة لمال الفيء بأنه لا يكون إلا ما غلب عليه قسرا بالقتال غلط فان الذي سماه فيئا في قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم الحشر: 6 والذي يعتمد عليه أن الفيء كلما استقر للمسلمين وفاء إليهم من الكفار ثم رجعت إليهم أمواله في كل عام مثل مال الخراج وجزية الرؤوس كأموال بني النضير ووادي القرى وفدك التي فتحت صلحا لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكأموال السواد التي فتحت عنوة ثم أقرت بأيدي أهلها يؤدون خراجها في كل عام. ولا اختلاف بين أهل التحصيل أن الذي افتتح صلحا كأموال بني النضير وغيرهم يسمىفيئا وأن الذي افتتح من أراضي السواد وغيرها عنوة وأقر بأيدي أهله أنه يسمى فيئأ لكن الفرق بينهما أن ما فتح كان فيئا للمسلمين الذين شهدوا الفتح يقسم بينهم كما فعل رسول الله بأموال خيبر ويسمى غنيمة أيضا واما الذين رغبوا في الصلح مثل وادي القرى وفدك أو جلوا عن أوطانهم من غير أن يأتيهم أحد من المسلمين كأموال بني النضير فأمره إلى رسول الله والأثمة من بعده يقسمرن أمواله على من يريدون كما يرون رسول الله بأموال هؤلاء.
وأما الغنيمة. فهي ما غنم من أموال المشركين من الأراضي كأرض خيبر فإن النبي قسمها بين اصحابه بعد إفراز الخمس وصارت كل أرض لقوم مخصوصين وليست كأموال السواد التي فتحت أيضا عنوة لكن رأي عمر رضي الله عنه أن يجعلها لعامة المسلمين ولم تقسم فصارت فيئا يرجع إلى المسلمين في كل عام، ومن الغنيمة الأموال الصامتة التي يؤخذ خمسها ويقسم باقيها على من حضر القتال للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم شيء استنبطته أنا بالقياس من غير أن أقف على نص هذا حكايته ثم بعد وقفت على كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام فوجدته مطابقا لما كنت قلته ومؤيدا له فانه قال الأموال التي تتولاها أئمة المسلمين ثلاثة وتأولها من كتاب الله الصدقة والفيء والخمس وهي أسماء مجملة يجمع كل واحد منها أنواعا من المال.

فأما الصدقة. فزكاة أموال المسلمين من الذهب والورق والابل والبقر رالغنم والحب والثمر فهذه الأصناف الثمانية التي سماها الله تعالى لا حق لأحد من الناس فيها سواهم. وقال عمر رضي الله عنه هذه لهولاء وأما مال الفيء فما اجتبى من أموال أهل الذمة من جزية رؤوسهم التي بها حقنت دماؤهم وحرمت أموالهم صولحوا عليه من جزية ومنه خراج الأرضين التي افتتحت عنوة ثم أقرها الامام بأيدي أهل الذمة على قسط يؤدونه في كل عام ومنه وظيفة أرض الصلح التي منعها أهلها حتى صولحوا عنها على خراج مسمى. ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمة التي يمرون بها عليه في تجارتهم. ومنه ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا الاسلام للتجارات فكل هذا من الفيء وهذا الذي يعم المسلين غنيهم وفقيرهم فيكون في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الامام من أمور الناس بحسن النظر للاسلام وأهله.
وأما الخمس. فخمس غنانم أهل الحرب والركاز العادي وما كان من عرض أو معدن فهو الذي اختلف فيه اهل العلم. فقال بعضهم هو للاصناف الخمسة المسمين في الكتاب لما قال عمر رضي الله عنه وهذه لهؤلاء وقال بعضهم سبيل الخمس سبيل الفيء يكون حكمه إلى الامام إن رأى أن يجعله فيمن سمى الله جعله وان أن الأفضل للمسلمين والأوفر لحظهم أن يضعه في بيت مالهم لنائبة تنوبهم ومصلحة تعن لهم مثل سد ثغرواعداد سلاح وخيل وأرزاق أهلى الفيء من المقاتلين والقضاة وغيرهم ممن يجري مجراهم فعل.
وأما القطيعة. فلها معنيان أحدهما أن يعمد الإمام الجائز الأمر والطاعة إلى قطعة من الأرض يفرزها عما جماورها ويهبها ممن يرى ليعمرها وينتفع بها إما أن يجعلها منازل يسكنها ويسكنها من يشاء واما أن يجعلها مذدرعا ينتفع بما يحصل من غلتها ولا خراج عليه فيها وربما جعل على مزدرعها خراج وهذه حال قطائع المنصور ولده بعده ببغداد في محالها فمن ذلك قطيعة الربغ وقطيعة أم جعفر وقطيعة فلان وقد ذكرت في مواضعها من الكتاب. وأما القطيعة الأخرى فهي أن يقطع السلطان من يشاء من قواده وغيرهم القرى والنواحي ويقطع عليهم عنها شيئا معلوما يؤدونه في كل عام قل أو كثر توفر محصولها أو نزر لا مدخل للسلطان معه في اكثر من ذلك.