20100904040802_People_talk_Photo21.jpg


محمد مصطفي محمود أو سفاح المعادي شاب تمت أدانته في تهم هتك عرض العديد من الفتيات.. يقضي عقوبة السجن لمدة 45 عامًا.. لم يبق أمامه بريق أمل للحصول علي حريته سوي الطعن الذي تقدم به محاميه «فادي الحبشي» فإن كانت مذكرة النقض تمثل للكثيرين غير المتهم أسبابًا قانونية تقدم لجهة قضائية عليا ، فبالنسبة لـ«محمد» تمثل الكثير فهي بمثابة طوق نجاة.. أو القشة التي يتعلق بها المتهم لعلها تنقذه من ظلام السجن.«روزاليوسف» حصلت علي مذكرة الطعن علي الحكم الصادر ضد المتهم وتعكف نيابة النقض علي دراستها وغيرها من أوراق القضية لإعداد مذكرة برأيها في الحكم الصادر في مواجهة المتهم واستندت إلي عدة أسباب يراها محاميه أسباباً لنقض الحكم وهي عدم اختصاص المحكمة التي صدر عنها الحكم بنظر القضية هي أول أسباب الطعن التي أوردها الحبشي في مذكرته المقدمة لمحكمة النقض واستند في ذلك إلي حكم صادر عن محكمة النقض يقول «إن القواعد المتعلقة بالاختصاص في القضايا الجنائية تعتبر من النظام العام والمشرع عندما أقر تلك القواعد كان لاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة».

ولما كان ذلك والثابت أن الحكم الصادر ضد المتهم أخذ بمبدأ تقرير العقاب علي المتهم وأدانه عن كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه بأمر الإحالة وهي «هتك عرض 9 فتيات» بالسجن 5 سنوات عن كل واقعة، واستطرد قائلاً إن معظم تلك الجرائم وقعت في غير دائرة اختصاص المحكمة التي نظرت القضية فبذلك يكون الحكم قد خالف الاختصاص المحلي الذي يقضي بنظر المحاكم للقضايا التي تقع في منطقة حددها القانون وتختص بنظر القضايا التي تقع فيها دون غيرها من المناطق وعلل علي عدم الاختصاص المحلي بأن المتهم منسوب له ارتكاب جرائم هتك العرض بدائرة أقسام البساتين والأزبكية والساحل والمعادي والزيتون وروض الفرج، يذكر أن النيابة العامة طبقت المادة 3/214 من قانون الإجراءات الجنائية عندما أحالت المتهم للمحكمة الجنائية علي أساس أن هناك ارتباطًا بين الجرائم المنسوبة إليه وهذا ما اعترض عليه دفاع المتهم في مذكرة الطعن بالنقض، مؤكدًا أن النيابة أغفلت أن المتهم لم يضبط بدائرة المكان الذي جرت فيه محاكمته عنها وهي دائرة «عابدين».

والسبب الثاني الذي استند إليه دفاع المتهم في طعنه هو الخطأ في تطبيق القانون مشيرًا إلي أن هناك ثلاثة أوجه لهذا السبب وهي:

- أن الثابت من الوقائع الواردة بملف الدعوي والمنسوبة للمتهم أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا قضائيا في الوقائع التي أدين بصددها المتهم وأصدرت فيها أوامر بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية في بداية الإبلاغ عن تلك الوقائع من الضحايا لعدم معرفة الفاعل وأن النيابة عندما كانت تبحث تلك الوقائع قانونيًا انتهت إلي أنها تشكل في حكم القانون جنح التعدي والإيذاء وذلك باعتبار المجني عليهن وتحريات المباحث وما تم في تحقيقات الشرطة والنيابة في بداية حدوث الوقائع لم تتوصل إلي أي دليل يمكن أن يجعل تلك الحوادث جناية ومما سبق يريد دفاع المتهم أن يوضح أن المتهم أدين في وقائع سبق وأصدر فيها عدة أوامر بالأوجه لإقامة الدعوي وتمت إحالته إلي المحاكمة الجنائية في وقائع تم وصفها بالجناية في حين أنها سبق أن كيفتها النيابة العامة بالجنحة.

- وألمح دفاع المتهم إلي أن المحكمة قامت بتقرير العقاب علي المتهم بأن أنزلت عليه عقوبة عن كل تهمه وواقعة منسوبة إليه بالمخالفة لنص المادة 2/32 من قانون العقوبات التي نصت علي اعتبار الجرائم التي تقع لسبب واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم دون النظر للعقوبات وللجرائم الأخري.

ولما كان ذلك الثابت من أوراق القضية أن الشاهد عبدالله عبدالعزيز قد أشار في التحقيقات إلي أنه ارتاب في المتهم عندما شاهده بمدخل العقار الذي يقطن به إحدي شققه السكنية فاصطحبه إلي رجال الشرطة المعنيين بالمنطقة الموجود بها العقار