النص الكامل لمشروع قانـون الكهرباء الجديد توفير الكهرباء لتلبية حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني السماح للقطاع العام والمشترك والخاص بالاستثمار في التوليد والتوزيع
تشرين الاقتصادي
أعدت وزارة الكهرباء مشروع قانون جديداً للكهرباء وأقرته الحكومة، ومن المنتظر مناقشته في الدورة الحالية لمجلس الشعب.. مشروع القانون الجديد يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في الكهرباء، من حيث التوليد والتوزيع ويعطي هامشاً أوسع للعمل للقطاع الخاص وللوزارة.. ‏
الباب الأول* التعاريف والهدف ‏
هـ* نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام هذا القانون. ‏
و* تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق أحكام هذا القانون. ‏
ز* تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقاً لأحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافدة بالقانون رقم 19 لعام 1993 والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن. ‏
ح* تنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط. ‏
ط* القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها. ‏
ي* إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف القطاع من دون تمييز. ‏
ك* القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة بنشاط النقل أو مكملة له. ‏
؟ المادة 14: ‏
يحق لمؤسسة النقل شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك مصرح له بالتوليد شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة مؤسسة النقل على نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة، وشرط توفر الإمكانية الفنية لدى مؤسسة النقل. ‏
؟ المادة 15: ‏
تتولى مؤسسة النقل، بالتنسيق مع أطراف القطاع، وضع قواعد شبكة النقل، وتكون نافذة بعد اعتمادها من الوزارة وتعميمها، على أن تتضمن هذه القواعد على الأخص الآتي: ‏
أ* المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. ‏
ب* التأكيد على أن الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في الربط بشبكة النقل تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم، والمشتركين فيما بينهم. ‏
ج* القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. ‏
د* تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية. ‏
هـ* المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية. ‏
و* معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية. ‏
؟ المادة 16: تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وأن تتم هذه الإجراءات طبقاً لأسس تجارية معلنة لكل أطراف القطاع. ‏
؟ المادة 17: تتولى مؤسسة النقل: ‏
أ* مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد، وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها، وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. ‏
ب* إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك بأغراضه المختلفة، والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تأمينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة. ‏
؟ المادة 18: تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك، وعرضه على الوزارة. ‏
؟ المادة 19: تعمم مؤسسة النقل، على أطراف القطاع الأخرى، المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها. ‏
؟ المادة 20: ريثما يتم إحداث مؤسسة النقل، تتولى مؤسسة التوليد «فيما يتعلق بشبكة النقل على التوترين 400 و230 ك ف» ومؤسسة التوزيع «فيما يتعلق بشبكة النقل على التوتر 66 ك ف» مهامها، إضافة إلى مهامهما المحددة بمرسوم إحداثهما رقم 14 لعام 1994. ‏
الفصل الثالث* نشاط التوزيع ‏
؟ المادة 21: ‏
أ* تمنح الوزارة بناء على الحاجة، وبموجب طلبات عروض أو مناقصات، وفقاً لأحكام هذا القانون: ‏
1* رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة لا توجد فيها شبكة توزيع. ‏
2* رخصة لمزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة توجد فيها شبكة توزيع. ‏
ب* يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوزيع أن تتوفر فيه الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة. ‏
ج* يلتزم المرخص له بالتوزيع بكل القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة وعلى الأخص التعرفات الكهربائية، ونظام الاستثمار، وقانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009، والقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المتعلقين بالاستجرار غير المشروع، والأنظمة والتعليمات والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية. ‏
د* يلتزم المرخص له بأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة. ‏
؟ المادة 22: تؤول ملكية جميع المنشآت الكهربائية في منطقة الترخيص موضوع الفقرة أ من المادة 21 على اختلاف أنواعها، عند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني، إلى المؤسسة أو الشركة المعنية وذلك وفق أحكام الاتفاقية الناظمة لها بداية. ‏
؟ المادة 23: يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة موضوع الرخصة من قبل مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة أو مرخص له آخر من دون تمييز لتغذية مشتركين باحتياجاتهم منها في حدود الإمكانات الفنية لهذه الشبكة، وذلك لقاء بدل استخدام تعتمده الوزارة. ‏
؟ المادة 24: يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقاً للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له، ويجوز الترخيص لآخرين لمباشرة النشاط نفسه في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين. ‏
؟ المادة 25: تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات التوزيع التي ستنفذ من قبل المستثمرين أو بإدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوزيع القائمة، بقرار من مجلس الوزراء. ‏
الباب الخامس* مستهلكو الكهرباء ‏
؟ المادة 26: يلتزم المرخص له بالتوزيع بتغذية المشتركين بالكهرباء على التوتر المتوسط والتوتر المنخفض داخل النطاق الجغرافي المحدد بالرخصة وطبقاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم مع شركة كهرباء المحافظة، ونظام الاستثمار والتعرفات والتعليمات النافذة. ‏
؟ المادة 27: تحدد الوزارة، بناء على اقتراح مؤسسة النقل، الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي. ‏
الباب السادس* الطاقات المتجددة ‏
؟ المادة 28: يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها الوزارة، بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات الآتية: ‏
أ* فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم. ‏
ب* الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع. ‏
؟ المادة 29: مع مراعاة المهام المنوطة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003، تتولى مؤسسة التوليد المهام الآتية: ‏
أ* المشاركة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروعات توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقات المتجددة بالتعاون مع الجهات المختصة داخل القطر وخارجه. ‏
ب* القيام بتنفيذ وتشغيل واستثمار مشروعات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة. ‏
؟ المادة 30: ‏
أ* تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء المنتجة لمؤسسة النقل بالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر. ‏
ب* يجوز للمستثمرين، بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء لمشتركين رئيسيين أو تصديرها عبر شبكة النقل، وفقاً للفقرة ب من المادة 9 من هذا القانون. ‏
ج* تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة المنفذة وفق البند أ من هذه المادة، ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة ب من هذه المادة، بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها. ‏