11* القطاع: قطاع الكهرباء. ‏
12* أطراف القطاع: جميع الجهات العاملة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. ‏
13* التوليد: إنتاج الكهرباء من مصادرها المختلفة. ‏
14* التوليد الذاتي: إنتاج الكهرباء بغية استهلاكها من قبل منتجها. ‏
15* محطة التوليد: أي محطة مكونة من مجموعة توليد أو أكثر وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات والتجهيزات والمعدات المستعملة لهذا الغرض. ‏
16* التوتر العالي: التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيد عن 24 كيلو فولتاً. ‏
17* التوتر المتوسط: التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيد عن 4,0 كيلو فولت وحتى 24 كيلو فولتاً. ‏
18* التوتر المنخفض: التوتر الاسمي بين طورين حتى 4,0 كيلو فولت ‏
19* شبكة النقل: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والأبراج والأمراس والكابلات والمتممات. ‏
20* النقل: نقل الكهرباء بوساطة شبكة النقل. ‏
21* شبكة التوزيع: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر المتوسط والمنخفض بما فيها خطوط التوزيع ومراكز التحويل والأبراج والأعمدة والأمراس والكابلات والمتممات. ‏
22* التوزيع: توزيع الكهرباء بوساطة شبكة التوزيع. ‏
23* الشبكة الكهربائية: المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق. ‏
24* المشترك الرئيسي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر العالي مباشرة من شبكة النقل أو عبرها. ‏
25* المشترك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر المتوسط أو المنخفض. ‏
26* المشروع: أي مشروع للتوليد أو للتوزيع. ‏
27* المنشآت الكهربائية: محطات التوليد أو محطات التحويل أو شبكة النقل أو شبكة التوزيع بما فيها المعدات والأجهزة. ‏
28* محطة التحويل: المحطة التي يتم فيها تحويل الكهرباء من توتر عال إلى توتر عال آخر أو متوسط. ‏
29* مركز التحويل: المركز الذي يتم فيه تحويل الكهرباء من توتر متوسط إلى توتر منخفض. ‏
30* مراكز التحويل العامة: المراكز التي يتم توزيع الكهرباء منها إلى المشتركين بوساطة خطوط التوزيع على التوتر المنخفض. ‏
31* التصريح: الإذن الذي تمنحه الوزارة للتوليد الذاتي أو الاحتياطي وفقاً لأحكام هذا القانون ‏
32* الرخصة: الإذن الذي تمنحه الوزارة لمشروع خاص وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏
33* المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بالتوليد أو التوزيع. ‏
34* الموزع المعتمد: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء والبيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين. ‏
35 * قواعد شبكة النقل: القواعد المعتمدة من قبل الوزارة لإنشاء وتشغيل شبكة النقل وتشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالربط مع شبكة النقل وتشغيلها واستخدامها أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لشبكة النقل. ‏
36* الطاقات المتجددة: طاقات المصادر الطبيعية غير القابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية. ‏
37* الخدمات المساعدة: هي الخدمات التي تقدمها شركات التوليد، والمرخص لهم بالتوليد من أجل تعزيز استقرار النظام الكهربائي ووثوقيته بما في ذلك الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الفنية وتنظيم تردد التيار الكهربائي والاحتياطي الدوار والتحكم بالشبكة الكهربائية وإمكانية إعادة التشغيل في حالات الطوارئ. ‏
38* مسافة الأمان: أقل مسافة أفقية أو رأسية يسمح بها بين النواقل الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي وأي منشأ قريب. ‏
39* نظام الاستثمار: نظام توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية النافذ. ‏
40* التعرفة: أسعار بيع الكهرباء «طاقة و/أو استطاعة» للمشتركين وفق القرارات النافذة على جميع التوترات، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط. ‏
41* أسعار الكهرباء: أسعار بيع وشراء الكهرباء بين أطراف القطاع. ‏
الفصل الثاني* الهدف من القانون ‏
؟ المادة 2: ‏
يهدف هذا القانون إلى: ‏
أ* توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني. ‏
ب* السماح للقطاع العام، وللقطاع المشترك، وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي، بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع. ‏
ج* دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها. ‏
الباب الثاني* مهام الوزارة ‏
؟ المادة 3: ‏
تتولى الوزارة في معرض تطبيق هذا القانون، إضافة لمهامها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 1974، المهام والصلاحيات الآتية: ‏
أ* إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء «بما في ذلك بنية السوق»، وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطويرها. ‏
ب* التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي، وبيع وشراء الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة وتصديقها من المراجع المختصة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدول. ‏
ج* تمثيل الجمهورية العربية السورية لدى الدول الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، المعنية بشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة. ‏
د* اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتلبية الطلب على الكهرباء. ‏
هـ* تشجيع استخدام الطاقات المتجددة. ‏
و* الترخيص للراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مجالات التوليد والتوزيع، ومنح التصاريح للتوليد الذاتي والاحتياطي. ‏
ز* اعتماد الأسس والقواعد العامة التي يجب أن تلتزم بها أطراف القطاع والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين. ‏
ح* إصدار أنظمة استثمار الكهرباء بناءً على اقتراحات مؤسستي النقل والتوزيع. ‏
ط* إصدار تعرفات بيع الكهرباء على التوترات المختلفة، لكل الاستخدامات، بناءً على اقتراحات مؤسسات التوليد والنقل والتوزيع. ‏
ي* اعتماد أسعار تبادل الكهرباء بناءً على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح كل أطراف القطاع. ‏
ك* اعتماد بدلات استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع والشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة بها بناءً على اقتراح مؤسستي النقل والتوزيع. ‏
الباب الثالث* رخص ‏
وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء ‏
؟ المادة 4: تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيع الكهرباء من دون الحصول على رخصة أو تصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية، وتنشر القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن الرخص في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المرخص له ولا يترتب على منح الرخصة أي حق احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم. ‏
؟ المادة 5: ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل، المرتبطة بالوزارة، ويتم النقل وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح الجهة المعنية. ‏
؟ المادة 6: يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة ب من المادة 2 بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد، التقليدي أو الذي يعتمد على الطاقات المتجددة، أو أي من أنشطة التوزيع، وذلك بموجب رخص أو تصاريح تصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. ‏
المادة7: يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزارة، نظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح ويشمل هذا النظام على الأخص: ‏
أ* قواعد وشروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح. ‏
ب* أحكام وقف الرخص والتصاريح وإلغائها وإجراءات التظلم منها ومآل ملكية المشروع بعد إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته. ‏
ج* أحكام التخلي أو التنازل عن الرخصة. ‏
د* حدود الاستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد. ‏
هـ* تحديد مؤشرات الأداء الرئيسة لمشروع التوليد المقبول للترخيص. ‏
و* الحدود الدنيا لأعداد المشتركين لترخيص مشروع توزيع. ‏
ز* الحدود الدنيا لاستطاعة التوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح. ‏
ح* التعليمات والشروط الفنية والقانونية والمالية الناظمة لعمل المشروعات المرخصة. ‏
ط* طرق مراقبة ومتابعة أداء والتزام المرخص له بشروط الترخيص، والإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة. ‏
ي* أسس تحديد أسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع، وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع. ‏
ك* أسس تحديد البدلات والتأمينات المترتبة على منح الرخص وبدلات التصاريح وتقديم الخدمات للمرخص أو المصرح لهم. ‏
الباب الرابع* أنشطة القطاع ‏
؟ المادة 8: يعد التوليد والنقل والتوزيع من الأنشطة الرئيسة في قطاع الكهرباء، وتزاول أطراف القطاع هذه الأنشطة طبقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. ‏
الفصل الأول* نشاط التوليد ‏
؟ المادة 9: ‏
أ* تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء في مواقع محددة، أو إدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوليد القائمة، وتمنح الوزارة الترخيص اللازم للمشروع بعد إبرام الاتفاقيات الناجمة عن طلبات العروض بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحال والمستثمرين المحال عليهم المشاريع، والمصادق عليها، وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة. ‏
ب* يحق للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة، من دون التزام بشراء الكهرباء، وتقوم مؤسسة النقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصدير، وبناءً على طلب المرخص له وذلك ضمن الإمكانات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل. ‏
ج* يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوليد أن تتوفر فيه الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة. ‏
د* يلتزم المرخص له بأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة. ‏
؟ المادة 10: ‏
أ* يتم تأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص، من قبل الوزارة أو إحدى الجهات المرتبطة بها، بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية، إذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص الإعلان، وحسب ما تتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له. ‏
ب* يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق الاستيراد الخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك، أو عن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها وبالأسعار العالمية مضافاً إليها التكاليف الإضافية وهامش الربح، واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامة الأخرى ويتحمل المرخص له كل رسوم الاستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى، وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك. ‏
؟ المادة 11: ‏
تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات محطات التوليد التي ستنفذ من قبل المستثمرين أو بإدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوليد القائمة واتفاقيات شراء الطاقة، بقرار من مجلس الوزراء. ‏
الفصل الثاني* نشاط النقل ‏
؟ المادة 12: ‏
يتم إحداث مؤسسة عامة لنقل الكهرباء، ذات طابع اقتصادي، بمرسوم يصدر خلال مدة حدها الأقصى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، يحدد فيه اسمها، ومركزها، والغرض من إحداثها، ومهامها، وصلاحياتها، ورأسمالها، والعناصر المكونة لها، وجهة ارتباطها. ‏
؟ المادة 13: ‏
تتولى مؤسسة النقل المهام الآتية: ‏
أ* إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة. ‏
ب* اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز، بما في ذلك: ‏
1* جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة. ‏
2* جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد. ‏
3* إدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات. ‏
4* جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة. ‏
ج* شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد، وبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين. ‏
د* المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء. ‏