؟ المادة 31: تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها «تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد»، على أن يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك. ‏
الباب السابع* إقامة منشآت قطاع الكهرباء ‏
؟ المادة 32: يحق للمؤسسات والشركات العامة في القطاع، في الحدود التي يتطلبها تحقيق أهدافها: ‏
أ* التملك للنفع العام وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ. ‏
ب* الاستفادة من الحقوق الآتية: ‏
1* المرور في أراضي الغير غير المنظمة. ‏
2* وضع الأعمدة والأبراج «بما فيها الحاملة للعنفات الريحية أو أجهزة قياسها» والأمراس والكابلات وتمديد الخطوط الكهربائية في أراضي الغير غير المنظمة وغير المرخصة. ‏
3 * تمرير الكابلات الهوائية المعزولة على جدران الأبنية القائمة. ‏
4* قطع الأشجار أو الأغصان التي تعترض شبكاتها عند الضرورة. ‏
5* الإشغال المؤقت لأراضي الغير للمدة التي يتطلبها تنفيذ المشروع. ‏
6* إنشاء الأنفاق في أملاك الغير غير المنظمة. ‏
ج* 1* إقامة *دون بدل أو رسم أو ضريبة* مراكز التحويل العامة بمختلف أنواعها في الأملاك العامة وأملاك الجهات العامة وفي الساحات والحدائق العامة والأرصفة المناسبة لذلك وفق الشروط الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة وأحكام نظام الاستثمار. ‏
2 وضع الأعمدة والأبراج «بما فيها الأبراج الحاملة للعنفات الريحية، وأجهزة قياسها، والأمراس والكابلات»، وتمديد الخطوط الكهربائية ضمن حرم الطرق وحرم السكك الحديدية وحرم الأنهار والبحيرات والوديان والمجاري المائية وفي البحر، وفوق وتحت الطرق والجسور والسكك الحديدية والأنهار والبحيرات والوديان والمجاري المائية. وإنشاء الأنفاق، والمرور في الأنفاق القائمة باستثناء المواقع الأثرية، وذلك دون بدل أو رسم أو ضريبة. ‏
د* تلتزم المؤسسات والشركات العامة والمرخص لهم في معرض تطبيق أحكام هذه المادة. بتوفير مسافات الأمان المطلوبة لخطوط النقل والتوزيع المعتمدة. ‏
؟ المادة 33: تحدث الحقوق المنوه بها في الفقرتين «أ» و«ب» من المادة 32 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد بدلات الاستملاك موضوع الفقرة «أ» والتعويضات الناجمة عن استعمال الحقوق موضوع الفقرة «ب» من المادة 32وفق قانون الاستملاك النافذ. ‏
؟ المادة 34: تتخذ المؤسسة ذات العلاقة «التوليد* النقل* التوزيع» في حال حاجة مشروع لمرخص له إلى استصدار قرار استملاك أو إنشاء أي من الحقوق وفق المادة 32 الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار الاستملاك اللازم أو إنشاء هذه الحقوق باسمها، ويسمح للمرخص له باستعمال الأراضي المستملكة أو الاستفادة من الحقوق موضوع المادة 32 لتمكينه من مزاولة الأعمال وممارسة النشاط الوارد في رخصته والاتفاقية المتعلقة بها طيلة مدة نفاذهما وذلك لقاء أجور يحدد مقدارها في الاتفاقية التي ستبرم لهذا الغرض. ‏
؟المادة 35: أ* إذا نجم عن تنفيذ الأعمال التي يقوم بها المرخص له ضرر للغير، يلتزم المرخص له بالتعويض للمتضرر عن الضرر الحاصل وبالاتفاق معه. ‏
ب* إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له و المتضرر/المتضررين ذوي العلاقة على مقدار التعويض يمكن لأي منهما مراجعة القضاء المختص. ‏
؟ المادة 36: على المرخص له وبالتنسيق مع المؤسسة المعنية أو الشركة العامة للكهرباء المحافظة ذات العلاقة الاتفاق بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الأرضية، مع الجهات المعنية المختصة ويتحمل المرخص له الكلفة المترتبة على إعادة الوضع إلى ما كان عليه. ‏
؟ المادة 37: أ* تلتزم الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية، أثناء إعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية وبالتنسيق مع مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بتخصيص أماكن لمحطات التحويل ومراكز التحويل ضمن المساحات المخصصة للمشيدات والأملاك العامة والأملاك البلدية لتغذية تلك المناطق بالكهرباء. ‏
ب* تلتزم الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية، عرض المخططات الهندسية للأبنية والمنشآت التي تقدم لها، على شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة. قبل الترخيص بهدف تحديد كيفية تزويد الأبنية بالكهرباء، والحاجة لتخصيص أماكن لمركز تحويل أو أكثر من دون بدل. ‏
ج* يلتزم أصحاب المباني والمنشآت الكبيرة والمصانع والأراضي المعدة للبناء بتخصيص أماكن فيها *من دون بدل* لمحطات تحويل أو لمراكز تحويل عامة أو مشتركة أو خاصة. حسب الحال إذا اقتضت الحاجة لذلك وفق أحكام نظام الاستثمار النافذ. ‏
د* تلتزم مؤسسة النقل وشركة كهرباء المحافظة ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها، أثناء دراسة مسارات خطوط النقل والتوزيع ليتم لحظها في المخططات التنظيمية. ‏
؟ المادة 38: تصدر بقرار من الوزير: بناء على اقتراح المؤسسات المعنية بالتوليد والنقل والتوزيع التعليمات المتعلقة بتحديد مسافات الأمان لخطوط النقل والتوزيع الهوائية والأرضية. ‏
الباب الثامن* فض النزاعات ‏
؟ المادة 39: يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام خاص لفض النزاعات التي تنشأ بين أطراف القطاع والمتصلة بسير عمل القطاع وانتظامه. ‏
؟ المادة 40: يصدر الوزير القرارات بتسمية من يراه من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها. ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة. لتقصي وضبط مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا القانون وشروط رخصهم وتكون لهم صفة الضابطة العدلية، وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم. ‏
الباب التاسع* العقوبات ‏
؟ المادة 41: مع مراعاة أحكام: ‏
ہ القانون رقم 26 لعام 2001 الخاص بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية. ‏
ہ المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل للقانون 26 لعام 2001. ‏
ہ القانون رقم 18 لعام 2008 الخاص بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية. ‏
ہ القانون رقم 3 لعام 2009 الخاص بالحفاظ على الطاقة. ‏
ومع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين النافذة، يعاقب كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المبينة فيها. ‏
؟ المادة 42: ‏
أ* يعاقب كل من يزاول أعمال توليد أو نقل أو توزيع الكهرباء أو تشغيل شبكة النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏