ب* على الجهة التي تمت إدانتها بارتكاب أي من الجرائم الواردة في الفقرة «أ» من هذه المادة أن تتوقف عن القيام بنشاطها غير المرخص وفي حال امتناعها عن القيام بذلك تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجدداً، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المؤازرة بهذا الخصوص. ‏
ج* يجوز للجهة التي تمت إدانتها التقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون، دون أن يحول ذلك من تنفيذ العقوبة. ‏
؟ المادة 43: ‏
أ* يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية أو سرقة أي من مكوناتها بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة. ‏
ب* يعاقب كل من تسبب، خطأ أو إهمالاً، بإتلاف أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية، بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف ليرة سورية أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
ج* كل مرخص له أو من يتواطأ معه، قام بالتعدي على الشبكة الكهربائية* مباشرة أو بوساطة أحد العاملين لديه* بغية دفع الجهة العامة ذات العلاقة في قطاع الكهرباء، إلى منحه ترخيصاً للاستثمار بدلاً عنها، في المنطقة التي حصل فيها التعدي يعاقب بالآتي: ‏
السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد عن أربعة ملايين ليرة سورية أو بكليهما. إضافة إلى التعويض عن قيمة الأضرار الناجمة عن التعدي، ويمتنع كلياً ترخيص* المرخص له الذي قام بالتعدي* بالاستثمار في المنطقة التي حصل فيها التعدي. ‏
؟ المادة 44: يعاقب بغرامة بواقع ثلاثة أمثال بدل منح الرخصة، إضافة إلى إلغاء الرخصة، كل من يتنازل للغير عن الترخيص الممنوح له دون الحصول على موافقة الوزارة. ‏
؟ المادة 45: مع مراعاة أحكام قانون البيئة رقم 50 لعام 2002، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الرخصة الممنوحة له وتزال المخالفة وأسبابها، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف ضمن المدة التي تحددها الوزارة، وفي حال تقاعسه عن إزالة المخالفة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أو من تعهد إليه على إزالتها، وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف. ‏
؟ المادة 46: يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية كل مرخص له خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها التعليمات التنفيذية. ‏
؟ المادة 47: ‏
أ* مع مراعاة أحكام المادة 209 من قانون العقوبات، يكون الشخص الاعتباري المرخص له مسؤولاً جزائياً إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال منشآته الكهربائية، وكان ذلك نتيجة لتصرف أو إهمال جسيم، أو موافقة أو تستر من رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسؤول آخر تابع لذلك الشخص الاعتباري، أو ممن يتصرف بهذه الصفة. ‏
ب* يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة لتلك الأفعال وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏
ج* يعاقب العامل أو الموظف التابع للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي يرتكبها مخالفة لأحكام هذا القانون. كما يعاقب الشخص الطبيعي المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجرم، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. ‏
؟ المادة 48: يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام الغرامات المالية، غير الواردة في المواد 42 ولغاية 24 والتي تترتب على المرخص لهم لمخالفتهم أحكام هذا القانون، يتضمن على الأخص الآتي: ‏
أ* أنواع المخالفات. ‏
ب* طرق إثبات حصول المخالفة الموجبة للغرامة. ‏
ج* الحد الأدنى والحد الأعلى لغرامة كل نوع من المخالفات. ‏
د* طرق احتساب غرامات المخالفات وإجراءات تحصيلها. ‏
هـ* حالات الإعفاء من الغرامات. ‏
و* إجراءات رد المبالغ التي قام المرخص له بتحصيلها دون وجه حق. ‏
ز* طرق وإجراءات تبليغ الإنذار للمخالف، وتحديد المهلة الزمنية لإزالة المخالفة. ‏
ح* إجراءات إزالة المخالفة على نفقة المخالف في حال عدم إزالتها ضمن المهلة الزمنية المحددة. ‏
الباب العاشر* أحكام عامة ‏

؟ المادة 49: يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، نظام خاص بإبرام اتفاقيات شراء وبيع وتوزيع الكهرباء. ‏
؟ المادة 50: ‏
أ* تستمر مؤسسة التوليد وشركات التوليد، ومنشأتا التوليد في السويدية والتيم، ومؤسسة التوزيع وشركات كهرباء المحافظات، والمركز الوطني لبحوث الطاقة في أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المحددة في صكوك إحداثها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة ولما ورد في هذا القانون بخصوص أي منها. ‏
ب* تعد محطات ومجموعات التوليد العائدة للجهات العامة مرخصاً لها وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏
؟ المادة 51: تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏
؟ المادة 52: ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا القانون. ‏
؟ المادة 53: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. ‏
الفصل الأول* التعاريف ‏
؟ المادة 1: ‏
يقصد بالتعابير الواردة أدناه، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: ‏
1* القانون: قانون الكهرباء. ‏
2* الوزارة: وزارة الكهرباء. ‏
3* الوزير: وزير الكهرباء. ‏
4* الوحدة الإدارية: هي المحافظة، المدينة، البلدة، القرية، الوحدة الريفية وبما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971. ‏
5* مؤسسة التوليد: المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية. ‏
6* مؤسسة التوزيع: المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. ‏
7* مؤسسة النقل: المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. ‏
8* شركة التوليد: الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية. ‏
9* شركة كهرباء المحافظة: الشركة العامة لكهرباء المحافظة. ‏
10* الكهرباء: الطاقة الكهربائية. ‏