من المعلوم أن الاسلام حض المرأة على الحجاب وحض الذكر والانثى على غض البصر فكيف يتفق الاختلاط معهما وحض الاسلام ايضا على الفصل بين الجنسين ووجدت في ذلك كلاما مفيدا سانقله لكم


وعن نصوص المباعدة بين الجنسين، وهي كثيرة، تنص وتتضمن منع الاختلاط المنظم وهي على قسمين:
- الأول: نصوص قولية، تتضمن الأمر بالمباعدة بينهما.
- الثاني: نصوص عملية، تتضمن تطبيق الفصل والمباعدة عمليا.
ففي الصلاة باعد بينهما، فجعل صفوفهن في المؤخرة، وقال مؤكدا وقاصدا ومرغبا في المباعدة بينهما فقال صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها). رواه مسلم.
فماذا يفهم من هذا القول، وهذا التطبيق العملي؟، هل يفهم منهما تسويغ الخلط بالقصد والعمد؟!.
هذا من الأدلة على تحريم الخلط المنظم، فالصلاة نظام، في كل يوم خمس مرات يجتمع الناس على هيئة واحدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يباعد بينهما قولا وعملا، ويحذر حتى مما ليس في قدرة أحد تحاشيه، فالمتأخر ليس له إلا الصفوف الأخيرة، والمبكرة ليس لها إلا الصفوف الأولى، ومع ذلك جعلها عليهن شر الصفوف، وعليهم كذلك.
فمن فهم هذا تساءل: كيف يمكن أن ينسب إلى الشارع إباحة الاختلاط المنظم في تعليم أو عمل، وهو يرى هذا الحرص البالغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفصل في الصلاة قولا وعملا؟.
ثم جعل لهن بابا، فقال: (لو تركنا هذا الباب للنساء). فما دخل منه الصحابة بعدها. رواه أبو داود،
وكان إذا انصرف من صلاته مكث قدر ما ينصرف به النساء من المسجد، ثم ينصرف إلى الناس، وهم لا ينصرفون إلا بانصرافه، حتى لا يختلطوا عند أبواب المسجد.
كذلك هذا منع للاختلاط المنظم؛ إذ الدخول والخروج من المسجد يتم في اليوم خمس مرات.
عن أم سلمة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم). رواه البخاري.
قال الزهري: " نرى أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال".
وأكثر من ذلك، كان يأمرهن بالمشي في حواف الطريق، وأن يدعن الوسط للرجال، فيفصل بينهما حتى في الطرقات، فهذا الاختلاط عفوي غير المنظم، ثم مع ذلك حبذ لهن التجافي عنه وتحاشيه.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي للنساء: (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق). "فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به". رواه أبو داود وصححه الألباني.
بعد ذلك، نأتي إلى الاختلاط في العلم، فقد كان مجلسه للعلم للرجال وحدهم، مما حدا بالنساء أن يطلبن يوما للتعلم، فخصهن بيوم، ولم يأت بهن في مجالس الرجال؛ لينهلا سويا في مجلس مشترك مختلط، أليس هذا دليلا صريحا في منع المنظم من الاختلاط؟.
ألم يكن في القدرة الجمع بينهما؛ لتنال المرأة القسط ذاته من العلم الذي يناله الرجل، وهي بين أطهر الناس وأعلاهم دينا وعلما؛ الذين زكاهم الله تعالى ورضي عنهم؟.
عن أبي سعيد الخدري: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: (ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟. فقال: واثنين). رواه البخاري.
* * *
هذه هي نصوص التحريم، أنواعا منوعة، كل نوع منها تحته أفراد كثيرة من الآثار محكمة الدلالة، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن له، من بيان تحريم الاختلاط المنظم المقصود بين الجنسين.
وهي نصوص دالة على التحريم إما بالمطابقة، أو بالتضمن، أو باللزوم. فقد احتوت على أنواع الدلالات الثلاثة كلها.
فنصوص المباعدة والفصل بين الجنسين، دالة على تحريم الاختلاط بالمطابقة؛ أي طريق مباشرة، فهي نص في المسألة، فلم يكن منه صلى الله عليه وسلم سعي ولا حرص على خلط الرجال والنساء في مجلس واحد، فلم يكن في مجلسه إلا الرجال، إلا استثناءً وعرضا، كأن تأتي سائلة، أو شاكية، أو مستفتية، أو واهبة نفسها للنبي، لم يكن في مجلسه للشورى والعلم والتخطيط والمدارسة عائشة، ولا حفصة، ولا أم سليم، ولا صفية بنت عبد المطلب عمته، بل ولا ابنته فاطمة. وقد كنّ خيرة النساء مبشرات بالجنة. وهكذا مجالس أصحابه الخلفاء الراشدون من بعده خالية من العنصر النسائي.
ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم، دعوته تجار الصحابة توظيف بنات الصحابة الفقراء في تجارتهم لسد عوزهن، ولا إرسالهن إلى الآفاق وحدهن للدعوة أو التعليم أو العلم، بل لما خرجت امرأة إلى الحج وحدها، أمر زوجها - وكان قد اكتتب في غزوة - أن يدع الغزوة ويلحق بها.
ونصوص الحجاب تضمنت تحريم الاختلاط.. فإن الحجاب معناه الحجز والفصل والمنع، وفي الاختلاط ينتفي هذا المعنى، وإنما سمح بالاختلاط العفوي – بالرغم من أنه تقارب ينافي معنى الحجاب- للضرورة والحاجة ورفع الحرج عن الأمة، فهو استثناء وليس بأصل، فإذا لم يكن ثمة ضرورة.. فالتباعد والتجافي.
كذلك نصوص القرار، فقد تضمنت التحريم، فقد أمرت المرأة بالقرار للتباعد عن الرجال..