في22\12\1962صدر في سورية قانون الطوارئ رقم 51 ولا يزال ساريالمفعول حتى الآن
في الثامن من آذار عام 1963 قامت مجموعة من الضباط الثوريينباستلام مقاليد الحكم في سورية. وبنفس الساعة التي سيطروا فيها على مقاليد الحكم،قام المجلس الوطني لقيادة الثورة بإصدار القرار رقم /2/ الذي نص على أن "تعلن حالةالطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعارآخر". وقد نشر هذا القرار في العدد 21 تاريخ 21/3/1963 من الجريدة الرسمية.
المادة الأولى من قانون حالة الطوارئ السوري رقم 51 الصادر بتاريخ 22/12/1962 نصتعلى ما يلي:
أ – يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهددبوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منهاللخطر بسبب حدوث اضطرا بات داخلية أو وقوع كوارث عامة
.
ب – يمكن أن تتناول حالةالطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءا منها
.
يستدل من المادة الأولى من قانونالطوارئ بأن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية مشروطة بإحدى الحالات المنصوص عنها وهيحالة الحرب أو التلويح بها أو حالة حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامةكالزلازل والبراكين والأوبئة الفتاكة.

وللعلم، فإضافة إلى قانون الطوارئ، تم إصدار قوانين لاحقة تعتبر مكملة لهنذكر منها مثلا



المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 2/1/1965 الذي عاقب بالأشغال الشاقةالمؤبدة، ويجوز الحكم بالإعدام تشديدا على من يقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلةتنفيذ التشريعات الاشتراكية. وقد عقد اختصاص النظر في هذه الجريمة للمحاكمالعسكرية. فكم هو واسع وفضفاض جلباب هذه الجريمة والذي يمكن أن يتسع للبيروقراطيينمن المسؤولين قبل غيرهم، لأن الكثير منهم، من خلال ممارساته التي لا تمت للإدارةبصلة، قد جعل الناس تكفر بالاشتراكية التي ولت موضتها هذه الأيام على أي حال وثبتفشلها في كل العالم.


المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ بـ 28/3/1968 والخاصبإحداث محكمة أمن دولة عليا وهي غنية عن التعريف.



حتى أن الحمام الزاجل تم منعتربيته بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/6/1966 ومازال هذا المنع ساريا فيعصر الإنترنت والبريد الإلكتروني.



ولا ننسى طبعا القانون المرعب رقم 49 تاريخ 7/7/1980والذي يعاقب بالإعدام على مجرد الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين. وتطبيقاله تم إحداث جهات أمنية متعددة لا ينظمها لا قانون ولا م رسوم، تتصرف كل منهاباستقلالية عن باقي الجهات دون أي تنسيق فيما بينها، وليس لأي جهة عليا حق الرقابةعلى هذه الجهات ولا من أي مستوى من المستويات.
إنهاء حالةالطوارئ

فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ، نصت المادة العاشرة من القانونرقم 51 لعام 1962 على ما يلي: "يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصةبإعلانها، ووفاقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي" إن السلطة المختصة هي مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية.



وختاما ما بيمنع تقولولنا رأيكم فحرية الرأي والتعبير حق للجميع.