انتهت اللجنة المكلفة بدراسة تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 من وضع مسودة التعديل على بعض مواده وهي المواد /5-14-48/ وسيتم عرضها على المجلس الاستشاري لحماية المستهلك لدراستها وإمكانية إقرارها.
وذكر مدير حماية المستهلك " عماد الأصيل " بحسب صحيفة البعث الرسمية أن الهدف من التعديل تدارك النواقص والتقاطعات التي تتعارض مع روح القانون والإجابة على التساؤلات التي قدمت من مديريات الاقتصاد والتجارة وغرف التجارة والصناعة وجمعيات حماية المستهلك والتي كشفت ازدواجية في بعض المواد أدت إلى تناقضها مع بعضها البعض إضافة لوجود مواد نصّت على عقوبات خفيفة لمخالفات يقضي واقع الحال أن تشدد فيها العقوبة بعد أن أحدثت أضراراً بالغة بالمستهلك وبالمقابل فرضت عقوبات شديدة نتيجة لمخالفات بسيطة لا تتلاءم مع حجم المخالفة كما أنها تتعارض مع بعض القوانين المتعلقة بالتجارة الداخلية.
وأضاف الأصيل أنه : " بموجب التعديل المقترح للمادة الخامسة فإنها ستكون على الشكل التالي:
- يجب أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به .
- في حال عدم وجود هذه المواصفات فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج أو البائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته والسعر والسجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي واسم المنتج وعنوانه.
- تحظر المادة الرابعة عشرة الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزاً أو أشكالاً غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة التي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة الإعلانية أو الترويجية المستخدمة للمتطلبات التالية:
- جودة المنتج - تركيبته - صفاته - صنفه - نوعه - كميته - منشأه - الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج-أسلوب الإعلان والترويج - طريقة الصنع والاستعمال - شروط أسلوب البيع وعرض المنتج واستخدام الترميز بالخطوط " باركود " .
يذكر أن تعديل المادة الثامنة والأربعين فتتضمن نظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام قانون حماية المستهلك على وجه السرعة.