أوجَبَ حاكم مصرف سورية المركزي , رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على القادمين إلى سورية من سوريين وعرب وأجانب، باستثناء الأشخاص العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ ,التصريح عن الأوراق النقدية (البنكنوت) وعن وسائل الدفع والأدوات المالية لحاملها التي بحوزتهم بالعملات الأجنبية في حال كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز مبلغ عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وبالليرات السورية التي في حوزتهم في حال كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ليرة وذلك عن طريق إملاء نموذج مخصص لهذه الغاية.‏
و أوعز الحاكم على مديرية الجمارك توزيع تلك النماذج وقيامها بالالتزام بتزويد شركات النقل الجوي والبري والبحري بها لتوزيعها على المسافرين واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان حسن تنفيذ القرار .‏
و ألزم الحاكم الأمانات الجمركية الحدودية موافاة هيئة مكافحة غسل الأموال بالنماذج التي تم ملؤها والمجمعة لديها أسبوعياً مباشرة عن طريق البريد المضمون .‏
وجاء في القرار : "يتوجب على مديرية الجمارك بناء على عوامل الشك أو طلب هيئة مكافحة غسل الأموال, القيام بتفتيش للأشخاص والأمتعة وفقاً لمضمون طلب الهيئة , أو في حال ورود معلومات تفيد بأن المسافر يحمل مبالغ تتجاوز الحد المقرر لم يصرح عنها، مشدّداً على أنه في حال عدم التزام المسافر بتقديم التصريح المطلوب أو تقديمه تصريحاً غير صحيح فإن هذا يستدعي قيام السلطات الجمركية بالتحرّي عن أسباب ذلك ".‏
وأجاز القرار للجمارك في حال شكها بتضمُّن العملية عناصر اشتباه جرمية ضبط المبلغ وتحويله إلى المحامي العام في المحافظة التي يقع بها المنفذ الحدودي، وفي كل الأحوال ينبغي إبلاغ المحامي العام عن عدم قيام المسافر بالتصريح وفقاً لما ورد في هذا القرار أو تقديمه تصريحاً غير صحيح , كما ينبغي إبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال مباشرة بالواقعة .‏
و أكد القرار على الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام المعلومات أو البيانات المبلغة أو المسجلة للأغراض المخصصة لها فقط ودون أي انتهاك لمبدأ سرية البيانات ، و أنهى هذا القرار العمل بأحكام القرار رقم 8 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال بتاريخ 7/5/2009 .‏
وأشار القرار الجديد إلى أنه ينبغي تقديم التصريح ذاته من قبل المغادرين بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها المسموح إخراجها وفق أنظمة القطع ، على أن يعتبر القرار سارياً ابتداءً من نيسان الجاري.‏
الجدير ذكره أنَّ هذا القرار جاء تخفيفاً لوطأة بعض الإجراءات التي أتى عليها القرار 8 لعام 2009 والتي يمكن تغطيتها من خلال القرار الجديد، وكان من أبرز تلك الإجراءات المعقّدة تسّليم الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) في حال كانت قيمتها تتجاوز مبلغ ثلاثين ألف دولار (أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى) إلى الأمانة الجمركية أو المنفذ الجمركي الحدودي , بموجب ضبط أصولي ليستلمها صاحبها في اليوم التالي من مصرف سورية المركزي في دمشق أو من أحد فروعه في المحافظات كما وتعامل الليرات السورية التي تتجاوز قيمتها مليوناً وخمسمائة ألف ليرة المعاملة ذاتها.‏
كما كان يتضمن القرار السابق حالات تفتيشية ربما لم تكن مريحة، إذ كان ذلك القرار الملغى يوجب على السلطات الجمركية بناء على طلب هيئة مكافحة غسل الأموال القيام بتفتيش للأشخاص والأمتعة وفقًا لمضمون طلب الهيئة، أو ورود معلومات تفيد بأن المسافر يحمل مبالغ تتجاوز الحد المقرر دون التصريح عنها.‏