أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5936) بتاريخ 2-5-2011 القاضي بالسماح للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بيع الأشخاص الطبيعيين السوريين (ومن في حكمهم) ولمرة واحدة فقط (دولار أمريكي أو يورو)، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي وبمبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار أمريكي وذلك بموجب قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم (671/ل.أ) تاريخ 9-5-2011
وتضمن القرار تحديد شروط بيع القطع الأجنبي للمواطنين السوريين ومن في حكمهم وذلك على الشكل التالي:
ألاّ يقل عمر المشتري عن ثمانية عشر عاماً.
أن يتم تنفيذ عمليات البيع لأغراض تطبيق هذا القرار حسب سعر بيع القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ عملية البيع.
أن يودع المبلغ المباع في حساب مجمد يفتح باسم المشتري لدى المصرف البائع بتاريخ البيع، وتحدد آجال هذا الحساب المجمد حسب قيمة القطع الأجنبي الذي تم بيعه للمواطن ووفق الجدول المبين أدناه:
الفئة دولار أمريكي (أو ما يعادله باليورو) الفترة
حتى 60.000 6 أشهر
60.001- 70.000 7 أشهر
70.001-80.000 8 أشهر
80.001- 90.000 9 أشهر
90.001- 100.000 10 أشهر
100.0001- 110.000 11 شهراً
110.001- 120.000 سنة


تحدد العملات الأجنبية الممكن شراؤها وإيداعها في الحساب بعملتي الدولار الأمريكي أو اليورو بنكنوت حصراً.

يقوم المصرف التقليدي المفتوح لديه الحساب بمنح الفوائد الدائنة على هذه الودائع وفق معدلات الفوائد المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5937 تاريخ 2-5-2011 وتضاف هذه الفوائد إلى الحساب بشكل شهري وتدفع للمودعين بتاريخ الاستحقاق.
يحظر على المواطن فتح الحساب المحدد في الفقرة ج أعلاه لدى أكثر من مصرف أو الاستفادة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5936 تـاريخ 2-5-2011 أكثر من مرة واحدة وعلى مسؤوليته الشخصية بموجب تعهد خطي يتقدم به إلى المصرف فاتح الحساب (مرفق طياً نسخة عنه).
يمكن لصاحب الحساب بعد انتهاء مدة الإيداع تجديده (وفق الشروط التي يتفق عليها مع المصرف أصولاً) أو سحب رصيد الحساب بالأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) بذات عملة الإيداع أو بيعه وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ البيع.
لا يحق لأصحاب هذه الودائع سحب جزء أو كامل قيمتها بالعملة الأجنبية قبل تاريخ الاستحقاق, وفي حال تقدم المودع بطلب كسر هذه الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق يلتزم المصرف المودع لديه بتنفيذ ذلك وفق ما يلي:
1- دفع القيمة المقابلة لأصل الحساب المجمد (الوديعة)، بالليرات السورية حسب سعر شراء القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الإيداع.
2- دفع قيمة الفوائد/العوائد المترتبة على الوديعة والتي مضى على استحقاقها الفترات المبينة بالجدول أدناه، بالليرات السورية حسب سعر شراء القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ كسر الوديعة وفق التالي:
فترة الإيداع الفوائد/ العوائد المستحقة
< 3 أشهر لا شيء
بين (3 و <6) أشهر عن 3 أشهر
بين (6 و <9) أشهر عن 6 أشهر
بين (9 أشهر و <1 سنة) عن 9 أشهر
≥ سنة كامل الفوائد / العوائد

1- إلغاء أي فوائد/عوائد أخرى مترتبة على الحساب المجمد (الوديعة) لم يمض عليها الفترة المشار إليها في البند السابق (وتعتبر إيراداً).

كما حدد القرار العمولات التي تتقاضاها المصارف على عمليات بيع القطع الأجنبي على ألا تتجاوز هذه العمولة نسبة 1 بالألف من المبلغ المباع أو 300 ل.س أيهما أكبر، ويتم تقاضي قيمة العمولة بالليرة السورية وفق سعر المبيع.
كذلك فقد ألزم المصرف المركزي المصارف العاملة بموجب هذا القرار تزويده بالبيانات الخاصة بعمليات بيع القطع الأجنبي بشكل أسبوعي وذلك لأغراض القيام بالرقابة المصرفية.
كما أجاز القرار للمصارف الإسلامية ببيع القطع الأجنبي وفتح حساب استثمار مطلق مجمد بقيمة القطع المباع للمواطن وفق أحكام هذا القرار وبما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ولاسيما بالنسبة لتسعير كسر هذه الودائع والعوائد المترتبة على هذه الحسابات، إضافة إلى السماح لكل من مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الصناعي ببيع عملائه المودعين القطع الأجنبي (بنكنوت) وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5936 تاريخ 2-5-2011 وتعليماته التنفيذية الصادرة بهذا القرار، بعد أن كانت هذه المصارف مقيدة ببيع القطع الأجنبي لعملائها المودعين بما لا يتجاوز 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية شهرياً بموجب أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 4-11-2010.