المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حيثيات قرار وقف بث قناة الـ " ميلودي " ... القناة قدمت عرياً خادشا للحياء !



Sanaa
05-08-2012, 09:27 PM
حيثيات قرار وقف بث قناة الـ " ميلودي " ... القناة قدمت عرياً خادشا للحياء !













سبق و تم تدوال خبر بخصوص ايقاف بث قناة الميلودي ... بسبب اعلانات " وديع " ... التي تعرض على شاشتها ... و لكن سرعان ما قامت القناة في اليوم التالي ... بنفي الخبر و التصريح بعدم وجود أي اساس له !!

طبعا سبق و تم نقل كلا الخبرين .... هنا في الملتقى ....

اما اليوم ... فـ هناك خبر جديد تم تداوله ... و الذي يؤكد أن الخبر الأصلي له اساس فعلا ... و أن هناك دعوى قضائية فعلا ضد قناة الميلودي ..... و هناك تحذير حاسم من المحكمة بشأن ايقاف عرض الاعلانات الخادشة للحياء ... و إلا فـ سيتم الحكم بإيقاف بث القناة ( طبعا هذا كله حسب الخبر التالي ) ..... و طبعا طالما سبق و نقلنا الخبرين السابقين ... لابدّ من نقل كل ما يتصل بهما من اخبار ...

إليكم نص الخبر بحذافيره ......




أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها بوقف الاعلانات المثيرة على قنوات ميلودى أن قناتى ميلودي، وميلودي تريكس، قد قامتا تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث مجموعة من البرامج والإعلانات، تضمنت عرياً ومناظر وإيحاءات جنسية فاضحة.



وأوضحت المحكمة فى دعواها المقامة من إبراهيم عطية السلامونى المحامى وسلوى محمد الفارس المحامية إنه بعد ثبوت المخالفات، والتي من شأن توفرها التزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح، وبعد الإطلاع على الأوراق، وعلى الإدعاءات والوقائع التي أفرد لها المدعيان مذكرات دفاعهما، وحافظة مستنداتهما المتضمنة لمحتوى فقرات من برامج وإعلانات على قرص مدمج، والتي لم ينكرها المدعى عليهم كوقائع تم إذاعتها من القناتين الفضائيتين المشار إليهما، ولم تنكرها الهيئة العامة للإستثمار.



اختصمت الدعوى كلا من وزير الإعلام، رؤساء الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية وإدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، رئيس مجلس إدارة قنوات ميلودي الفضائية جمال أشرف مروان، وداليا وميرنا مقدمتا برنامج بقناة ميلودي تريكس الفضائية، ومقدمة الإعلانات الشهيرة ببوبي ومقدمى الاعلانات الشهير بوديع والمقدمة الشهيرة برشا.



وقد ثبت للمحكمة من كل ما تقدم كما تضمنت سباباً وألفاظاً سوقية تجرح مشاعر المشاهدين، وتثير الشهوات والغرائز، وتنشر البذئ من القول، والفحش في التعبير ولغة الخطاب، وقد ظهر للمحكمة من خلال الإطلاع على ما تقدم أن هاتين القناتين، وما تبثاه وما تلفظ به المدعى عليهم من التاسع حتى الثالثة عشرة قد شوه المادة الإعلامية التي تقدمها للجمهور، بربطها دون دواع من مصلحة عامة، بالجنس والإثارة والبذئ من القول والفعل والإيحاء، فخرجوا بمضمون البرامج عن غاياتها التي يتعين أن يكون رائدها خدمة المشاهد، الذي لن يفيد شيئاً من مشاهدة هذه البذاءات، فالعمل الإعلامي سواء كان مقروءًا أو مرئياً أو مسموعاً أو رقمياً، يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير، وبين مصلحة المجتمع وأهدافه .



وأكدت المحكمة أن ماتبثه القناتان على النحو المتقدم قد جرح مشاعر ملايين المشاهدين، وخدش حياءهم ــ وأفسد الأخلاق،وصارت القناتان منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب دون إنتقاء الألفاظ، ودون إستخدام العبارات الملائمة،وتم ذلك تحت سمع وبصر القائمين على القناتين، بما ينبئ عن سوء نية القناتين والقائمين عليهما والمدعى عليهم من الثامن حتى الثالث عشر لنشر الرذيلة،وإفساد أخلاقيات المجتمع عن سبق إصرار وترصد، فى ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية عن منع هذا الإسفاف، الأمر الذى يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الإعلامية وللشريعة الإسلامية.



ومن حيث إن المخالفات السالف بيانها يتم إذاعتها على الملايين من المشاهدين في مصر وفي العالم، وهي مشاهد ولقطات ومساحات زمنية من البذاءات والألفاظ السوقية المتدنية، التي لا يجوز أن يكون مجال استعمالها، سواء بالنسبة للمدعيين أو لغيرهما، على شاشات الفضائيات، ففضلاً عما بها من إسفاف وبذاءة، فإنها تمثل اعتداءً على السكينة العامة،التي يتعين أن يتمتع بها المواطن وأسرته لدي مشاهدة البث التليفزيوني، فلا يخجل شخص من المادة الإعلامية التي تتضمن العلم والمعرفة، ولا يتحول بأسرته عما يبث خشية أن يخسر أعواماً قضاها في تربية أبنائه على القيم والفضائل .



وحيث إنه متى كانت الوقائع سالفة البيان قد تم بثها، ولايزال بقناة ميلودي وميلودي تريكس الفضائية، وقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا لأي شك ـ وبغض النظر عما تمثله من جرائم جنائية من عدمه ـ حصول المخالفة الجسيمة لأحكام المواد (1) و (2) و (4/3،4) من القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989، والمادتان (56) و (63) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 .


ولفتت المحكمة أن القناتين المشار إليهما يصران على إذاعة ونشر هذه المواد الإعلامية الفاسدة بطريقة دائمة ويومية وطوال اليوم على مدار ساعات الإرسال، بما يؤثر على الأسرة المصرية، ويصيب تربية الأولاد في مقتل قد يحتاج البرء منه وتصحيح ماترتب عليه من اعوجاج في القيم والتقاليد إلى سنوات عدة، وهي آثار يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار المطعون فيه موضوعاً، فمن ثم يتوافر أيضاً ركن الإستعجال في هذا الطلب .



وأضافت المحكمة أنه اذاحدث التقاعس عن إنذار هاتين القناتين إنذاراً حاسماً بضرورة منع بث هذه البرامج والإعلانات الفاضحة تماماً - خلال مدة قصيرة تحددها لها - وإلا يتم إيقاف بث القناتين سواء لمدة مؤقتة حتى تلتزم القناتان جادة الصواب، أو بمنع بثهما نهائياً في حالة العودة لذلك، وقد توافر ركني الجدية والإستعجال في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، ومن ثم يتعين على المحكمة الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، مع مايترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف بث هذه الإعلانات التي يظهر فيها أي من المدعى علهم الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشرة، ووقف بث القناتين المشار إليهما لمدة مؤقتة، شريطة عدم إعادة البث، إلا بعد التزام القناتين بوقف هذه البرامج، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.







المصدر : أخبار مصر- رنا البلك