المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011



En.Khaled Alfaiomi
03-07-2011, 11:54 AM
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011

http://mgtrben.net/viewimages/16d0348b47.jpg (http://www.mgtrben.com/portal/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmgtrben.net%2Fdown load%2F16d0348b47.html)


أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً بعفو عام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 7-3-2011

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار الجاري, حيث استثنى المرسوم بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.

وتضمنت المادة الأولى من مرسوم العفو, الذي حمل الرقم 34, منح العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح, عن كامل العقوبة في المخالفات, وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
كما نصت المادة الأولى من المرسوم على منح العفو العام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة/100/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال /60/ يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
كما منح العفو العام, بموجب المادة الأولى, عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
كما نص المرسوم على العفو العام عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي, وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء, إلا انه استثنى من هؤلاء المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
واستثنت المادة الثانية من شمول المرسوم التشريعي رقم 34 الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961, والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته, والجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008, والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل, الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.
كما استثنت المادة 2 من شمول مرسوم العفو الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. /112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .
واستثنت المادة 2 ايضا من شمول مرسوم العفو غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
واشارت المادة 4 من المرسوم إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.
وكان الرئيس بشار الاسد اصدر في 23 شباط عام 2010 مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ, مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
يشار إلى أن الرئيس الأسد اصدر منذ توليه سدة الرئاسة عدة مراسيم تنص على العفو العام إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006, وعفوا عاما آخر عام 2007, وعفوا عاما في 23 شباط عام 2010.




ألف مبروك لجميع
:z023:

Dr.Hasan
03-07-2011, 11:58 AM
مشكور عالخبر مهندسنا الغالي

saad95
03-07-2011, 12:47 PM
كممممممممممممممممممممممممممممممشكرا ل

saad95
03-07-2011, 12:54 PM
بارك الله بجهودكم

kiko
03-07-2011, 12:59 PM
ع راسي حبيب
مشكووووووووور:z025:

ابوشادي
03-07-2011, 01:17 PM
المصدر يا رعاك الله

إسماعيل
03-07-2011, 01:34 PM
مشكوووووور

bashar
03-07-2011, 02:31 PM
مشكور اخوي على هالموضوع

En.Khaled Alfaiomi
03-07-2011, 02:33 PM
المرسوم التشريعي رقم (34)



رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :

المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح.
ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلاتشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح- لاتشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.
ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..
من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.
والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .
ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين "و-ز" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة.
المادة (4) لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (5) أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.
ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

soona
03-07-2011, 03:58 PM
يا عمي اسد وبيضل اسد وابن اسد والله يخلي فوق روسنا

التائب
03-07-2011, 04:01 PM
شكرا على الخبر الحلو

msh2000f
03-07-2011, 05:01 PM
بارك الله لنا به واطال لنا عمره

بشار وبس

George Georges
03-07-2011, 05:17 PM
المادة 100
1- يعد فارا داخل البلاد زمن السلم :
آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل.
ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة وانتهت اجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله او عودته.
2- يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات , واذا كان الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية :
آ- اذا اخذ الفار معه سلاحا او عتادا او حيوانا او الية او اية تجهيزات اخرى عائدة للجيش او البسة غير التي يرتديها عادة.
ب- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة او امام متمردين.
ج- اذا سبق ان فر من قبل.
4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة

fady
03-07-2011, 06:37 PM
مشكور . :z025:

FE_light_W
03-07-2011, 07:31 PM
شي حلو كتير، بس هالمادتين:
و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم بمرض عضال غير قابل للشفاء.
هني لمصلحة الدولة،
لأن الإختيار والمريض بدهن يكلفوها مبالغ إضافية من أجل المعالجة والإدوية!
فخلي الأولاني يمضي شيخوختو بعيد عن السجن!
وخلي التاني ينتظر عزرائيل ببيتو!

amerword
03-07-2011, 08:05 PM
الف مبروك:z026:

doodi
03-07-2011, 09:25 PM
الله يخلينا ياه

ومايحرمنا منه سيادة الرئيس

asharf
03-07-2011, 11:10 PM
يجزيه الف خير سباده الربس بشار ويطول في عمر الريس

mosa
03-10-2011, 10:10 AM
أكتب هذه الرسالة بلون الدم لأذكركم بقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون)

م جمال كمال
03-11-2011, 04:01 PM
هي جميلة من الجمائل الكثيرة التي يتمتع بها الشعب العربي السوري في عهد رئيسنا الدكتور .. أسأل الله أن يبقينا داماً واعين غير عابئين بالإعلام الغربي المُغرض في قنوات عربية اللغة فقط .. وأسأله مزيداً من التماسك لشعب مصر وتونس وباقي الوطن الواحد

محمد العنزي
03-22-2011, 02:37 PM
شكرا على الخير ولكن رسالة الى السيد الرئيس بشار الاسد

الشعب السوريه شعب لم يعرف سواك انت وابيك الراحل والاب الغالي واخيك الشهيد ولكن سيدي الرئيس لم لا تقوم الحكومة السوريه او وزير الماليه بعطاء الشاب العاطل عن العما راتب شهري لحين توظيفه لم السفير السوريه في العراق تم اعطاءه ارض مساحته 400 تانم له وحداه اين حق هذا الشعب

المغترب لم يرحل عن البلاد لكي يتمتع مع نفسها بلا لكي يعيش يا سيدي شكرا سيدي الرئيس