فصل
ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو عشرة أشياء: السلت والنتر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة
أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه على أنه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت ففي المسند وسنن ابن ماجه عن عيسى بن داود عن أبيه قال: قال رسول الله
ص إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات
وقال جابر بن زيد: إذا بلت فامسح أسفل ذكرك فإنه ينقطع رواه سعيد عنه
قالوا: ولأنه بالسلت والنتر يستخرج ما يخشى عوده بعد الاستنجاء
قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن والنحنحة ليستخرج الفضلة وكذلك القفز يرتفع عن الأرض شيئا ثم يجلس بسرعة والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم ينخرط منه حتى يقعد والتفقد يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج هل بقى فيه شيء أم لا والوجور يمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به كما يحشو الدمل بعد فتحها والعصابة يعصبه بخرقة والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل بسرعة والمشي يمشي خطوات ثم يعيد الاستجمار
قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة فراجعته في السلت والنتر فلم يره وقال: لم يصح الحديث قال: والبول كاللبن في الضرع إن تركته قر وإن حلبته در
قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه
قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله
http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png وأصحابه وقد قال اليهودي لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرأة فقال: أجل فأين علمنا نبينا
http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png ذلك أو شيئا منه بلى علم المستحاضة أن تتلجم وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خرقة
فصل
ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة فشدد فيها هؤلاء فمن ذلك المشي حافيا في الطرقات ثم يصلي ولا يغسل رجليه فقد روى أبو داود في سننه: عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا تطهرنا قال: أو ليس بعدها طريق أطيب منها قالت قلت: بلى قال: فهذه بهذه وقال عبد الله بن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطىء
وعن علي رضي الله عنه: أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يطأ العذرة قال: إن كانت يابسة فليس بشيء وإن كانت رطبة غسل ما أصابه
وقال حفص: أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدين إلى المسجد فلما انتهينا عدلت إلى المطهرة لأغسل قدمي من شيء أصابهما فقال عبد الله: لا تفعل فإنك تطأ الموطىء الرديء ثم تطأ بعده الموطىء الطيب أو قال: النظيف فيكون ذلك طهورا فدخلنا المسجد جميعا فصلينا
وقال أبو الشعثاء: كان ابن عمر يمشي بمنى في الفروث والدماء اليابسة حافيا ثم يدخل المسجد فيصلي فيه ولا يغسل قدميه
وقال عمران بن حدير: كنت أمشي مع أبي مجلر إلى الجمعة وفي الطريق عذرات يابسة فجعل يتخطاها ويقول: ما هذه إلا سودات ثم جاء حافيا إلى المسجد فصلى ولم يغسل قدميه
وقال عاصم الأحوال: أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء فقال: مالكم ألستم متوضئين قلنا: بلى ولكن هذه الأقذار التي مررنا بها قال: هل وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم قلنا: لا فقال: فكيف بأشد من هذه الأقذار يجف فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم
فصل
ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه. قال أبو البركات: ورواية: أجزأ الدلك مطلقا هي الصحيحة عندي: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
ص قال: إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور وفي لفظ: إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب رواهما أبو داود
وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله
ص صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال: لم خلعتم قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما رواه الإمام أحمد وتأويل ذلك: على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه:
أحدها: أن ذلك لا يسمى خبثا
الثاني: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها
الثالث: أنه لا تخلع النعل لذلك في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة فأقل أحواله الكراهة
الرابع: أن الدارقطني روى في سننه في حديث الخلع من رواية ابن عباس: أن النبي
ص قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة والحلم كبار القراد
ولأنه محل يتكرر ملاقاته للنجاسة غالبا فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستجمار بل أولى فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو ثلاثا
فصل
وكذلك ذيل المرأة على الصحيح وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت: قال رسول الله
ص يطهره ما بعده رواه أحمد وأبو داود وقد رخص النبي
ص للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا ومعلوم أنه يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض
فصل
ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين: الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله
ص وأصحابه فعلا منه وأمرا فروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله
ص كان يصلي في نعليه متفق عليه
وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله
ص خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم رواه أبو داود
وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه فقال إي والله.
وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما
وفي حديث أبي سعيد الخدري: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى على نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما
فصل
ومن ذلك: أن سنة رسول الله
ص الصلاة حيث كان وفي أي مكان اتفق سوى ما نهي عنه من المقبرة والحمام وأعطان الإبل فصح عنه
ص أنه قال: جعلت ليالأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فليصل وكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك ولم يشترط حائلا
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه قال: أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعارها
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله
ص صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح
وروي الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله
ص صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله
ص صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين
وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذي الغرة كلهم رووا عن النبي
ص صلوا في مرابض الغنم وفي بعض ألفاظ الحديث: صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة
وقال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أهل السنن كلهم إلا النسائي فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويضع عليها المنديل ولا يمشي على الحصير ولا على البساط بل يمشي عليها نقرا كالعصفور فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود: لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة
وقد صلى النبي
ص على حصير قد اسود من طول ما لبس فنضح له بالماء وصلى عليه ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل وكان يسجد على التراب تارة وعلى الحصى تارة وفي الطين تارة حتى يرى أثره على جبهته وأنفه
وقال ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه البخاري ولم يقل: وتبول وهو عند أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة