وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله
ص: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يشرف الناس إليه وهو مؤمن»
رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وضعفه أحمد ويحيى بن معين
369
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله
ص: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» قلنا: يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ قال: «يخرج الإيمان منه فإن تاب رجع إليه»
رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفي إسناد الطبراني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وثقه العجلي وضعفه أحمد وغيره لسوء حفظه.
370
وعن شريك عن رجل من الصحابة عن النبي
صص قال: «من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه»
رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم
371
وعن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر عن النبي
ص قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن»
رواه البزار والطبراني في الكبير. قلت: حديث ابن عباس في الصحيح وغيره باختصار وحديث أبي هريرة كذلك
372
وعن علقمة بن قيس قال: رأيت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة وهو يقول: سمعت رسول الله
ص يقول: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن» فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين من زنى فقد كفر؟ فقال علي: إن رسول الله
ص كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص لا يزني الزاني وهو مؤمن: إن ذلك الزنى له حلال فإن آمن به أنه له حلال فقد كفر ولا يسرق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال فإن آمن بها أنها له حلال فقد كفر ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنها له حلال فإن شربها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فإن انتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر.
رواه الطبراني في الصغير وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي كذاب لا تحل الرواية عنه
373
وعن أبي هريرة قال: سمعت خليلي أبا القاسم
ص يقول: «لا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن الإيمان أكرم على الله من ذلك»
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «الإيمان أكرم على الله من ذلك» رواه البزار وفيه إسرائيل الملائي وثقه يحيى بن معين في رواية وضعفه الناس. قلت: ويأتي لأبي هريرة حديث في الفتن
374
وعن الفضل بن يسار قال: سمعت محمد بن علي وسئل عن قول النبي
ص: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». فأدار دارة واسعة في الأرض ثم أدار في وسط الدارة دارة فقال: الدارة الأولى الإسلام والدارة التي في وسط الدارة الإيمان فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك
رواه البزار وفيه الفضل بن يسار ضعفه العقيلي
باب ما جاء في الرياء
375
عن محمود بن لبيد أن رسول الله
ص قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟»
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قلت: وتأتي بقية أحاديث الرياء في الزهد ونحوه
باب الشح يمحق الإسلام
376
عن أنس قال: قال رسول الله
ص: «ما يمحق الإسلام محق الشح شيء»
رواه أبو يعلى وفيه علي بن أبي سارة وهو ضعيف
باب في الحقد وغير ذلك
377
عن ابن عمر قال: قال رسول الله
صص: «إن النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب مسلم»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عفير بن معدان أجمعوا على ضعفه
باب في المكر والخديعة
378
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
ص: «المكر والخديعة في النار»
رواه البزار وفيه عبيد الله بن أبي حميد أجمعوا على ضعفه
باب في الكبائر
379
عن جابر قال: قال رسول الله
ص: «اجتنبوا الكبائر»
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة
380
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
ص: «من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبا بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة - أو أدخل الجنة وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن والفرار من الزحف ويمين فاجرة يقتطع بها مالا بغير حق»
رواه أحمد وفيه بقية وهو مدلس وقد عنعنه
381
وعن ابن عباس عن النبي
ص قال: «لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من غير تخوم الأرض ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل ولعن الله من يسب والديه ولعن الله من تولى غير مواليه»
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
382
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله
ص: «الكبائر أولهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم وفرار يوم الزحف ورمي المحصنات والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته»
رواه البزار وفيه عمر بن أبي سلمة ضعفه شعبة وغيره ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما
383
وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله
ص: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين - وكان النبي
ص محتبيا فحل حبوته فأخذ النبي
ص بطرف لسانه وقال: ألا وقول الزور»
رواه الطبراني في الكبير فيه عمر بن المساور وهو منكر الحديث
384
وعن عمران بن حصين أن النبي
ص قال: «أرأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون فيهم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «هن فواحش وفيهن عقوبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله ثم قرأ: { ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما } وعقوق الوالدين ثم قرأ: { أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير } وكان متكئا فاحتفز فقال: ألا وقول الزور». وقال ابن عباس: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه
385
وعن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال: سمعت النبي
ص يقول: «اجتنبوا الكبائر السبع» فسكت الناس فلم يتكلم أحد فقال النبي
ص: «ألا تسألوني عنهم؟ الشرك بالله وقتل النفس والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة والتعرب بعد الهجرة»
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة