وزارة التربية ... تصدر تعليمات إمتحانات الشهادة العامة







أصدرت وزارة التربية تعليمات إمتحانات الشهادة العامة المتضمنة إرشادات تتعلق بإستخدام ورقة الإجابة وبطاقة الأكتتاب وكيفية التصرف داخل وخارج القاعة الأمتحانية.


وأشارت التعليمات التي عممتها الوزارة على مديريات التربية في المحافظات إلى أنه سيتم إلغاء إمتحان الطالب الذي يتقدم إلى غير مركز الأمتحان المحدد له في بطاقة إكتتابه ويمنع دخول قاعة الأمتحان بعد الأنتهاء من توزيع الأسئلة وإصطحاب أي نوع من السلاح كما لايجوز للعسكريين الدخول إلى قاعة الأمتحان بغير الألبسة المدنية.


وتتضمن التعليمات منع اصطحاب أي نوع من أنواع أجهزة الهاتف أو أجهزة اللاسلكي أو استعمال سماعات الأذن لأي سبب كان في أي مكان من حرم المركز و داخل قاعة الأمتحان أو خارجها كما يمنع استلامها من قبل العاملين في المركز ويعاقب الطالب في حال مخالفته التعليمات بعقوبة الحرمان دورتين إمتحانيتين وعدم إعادة الجهاز للطالب.


كما تشمل التعليمات عدم جواز إدخال كتب أو دفاتر أو مذكرات أو معاجم أو آلات حاسبة أو جداول لوغاريتمات وغيرها إلى قاعة الأمتحان مع ضرورة تسليمها إلى رئيس المركز أو رئيس القاعة قبل الدخول إلى قاعة الأمتحان ومنع وضع أي إشارة أو علامة فارقة على ورقة الإجابة أو الكتابة على ورقة الأسئلة و طمس اسم الطالب أو رقمه أو تحويره أو كتابة اسم أو رقم غير حقيقيين مؤكدة عدم جواز التدخين في قاعات الأمتحان.


وتبين التعليمات عدم السماح للطالب بإستعمال ألوان غير مألوفة من الحبر كالأخضر والبنفسجي والأسود وغيرها كما لا يسمح بإستخدام مزيل الحبر أو ممحاة الحبر لإزالة الكتابة عن ورقة الإجابة ويمنع السؤال أو الاستفسار أو استعارة الأدوات أو الالتفات أو تبادل الإشارات أو الأحاديث أو التجول ضمن القاعة أو تغيير المكان بعد توزيع الأسئلة.


وأكدت التعليمات عدم السماح بمغادرة قاعة الأمتحان قبل مضي نصف مدة إمتحان المادة مع تسليم ورقة الأسئلة وورقة الإجابة وإن لم يكتب عليهما شيئاً ومنع العودة إلى قاعة الأمتحان قبل الشروع في الأمتحان التالي و يحق لرئيس المركز ضماناً لحسن سير الأمتحان وسلامته إخراج كل من يصبح وجوده مصدراً للإزعاج والفوضى.


وأشارت التعليمات إلى أن الطالب الذي يتطاول على المراقبين بالتهديد أو التحقير أو الإعتداء داخل مركز الأمتحان أو خارجه سيحال إلى القضاء لتطبق بحقه إحدى العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام والمتضمنة عقوبة الحبس لمدد مختلفة تصل حتى السنتين مع إمكانية تشديد العقوبة وفقاً للمادة 247 من القانون نفسه إذا اقترف أعمال العنف أكثر من شخص ونجم عنها جروح أو رضوض كما يحال الطالب الذي يصطحب أجهزة اللاسلكي إلى الجهات المختصة لمساءلته أصولاً.






سانا .... 3/2/2011