الباب السابع: المسؤوليات والجرائم والعقوبات
المادة 24-مسؤولية صاحب الموقع والمدير المسؤول ورئيس التحرير وكاتب النص
أ ) المدير المسؤول ورئيس التحرير وكاتب النص في موقع الكتروني مسؤولون كفاعلين عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الجزائية الأخرى النافذة، مالم يثبت أحدهم انتقاء مساهمته الجرمية.
ب) صاحب الموقع مسؤول بالتضامن مع المدير المسؤول ورئيس التحرير وكاتب النص عن التعويضات المالية التي يحكم بهام ما لم يثبت انتفاء مساهمته الجرمية.
المادة 25- حجب موقع الكتروني
أ‌) يحجب الموقع الالكتروني أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة حجباً كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً في إحدى الحالتين التاليتين:
1) بحكم قضائي مستعجل أو نهائي
2) في حال مخالفة الموقع لالتزاماته المالية، أو مخالفته أحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون الخاصة بالتعريف عن الموقع الالكتروني على الشبكة وذلك إلى حين إزالة المخالفة.
ب‌) تحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تطبيق البند 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 26- عدم الإخلال بعقوبات أشد
مع عد الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الجزائية الأخرى، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المبينة فيها.
المادة 27- الإخلال بالتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة
(أ‌) يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخل بالتزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
(ب‌) إذا كان الإخلال المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مقصوداً، وأدى إلى وقوع جريمة تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.
المادة 28- إفشاء البيانات والمعلومات
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه، مخالفاً بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة 29- تغيير المحتوى
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.
المادة 30- الامتناع عن إجابة طلب السلطة القضائية
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة طلب السلطة القضائية بسحب أي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه بالعقوبة المنصوص عليها على جرم الامتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية.
المادة 31- الامتناع عن التصريح عن تغير البيانات المطلوبة لاعتماد موقع الكتروني
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن التصريح خلال المهلة المحددة عن تغير البيانات المطلوبة لاعتماد الموقع الكتروني بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
المادة 32- إخفاء دفاتر التجارة أو الامتناع عن تنظيمها
يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة ذو الصفة الاحترافية الذي يخفي الدفاتر المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون أو يمتنع عن تنظيمها بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
المادة 33- مخالفة محظورات النشر
يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يخالف محظورات النشر بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة 34- الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه
(أ‌) يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي لا يقوم بحذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعلية بذلك، وفق أحكام هذا القانون بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
(ب‌) ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل ماقام بالإخبار عن محتوى غير مشروع وفق ما تنص عليه المادة 22 من هذا القانون في حال ثبوت علمه بعدم صحة هذا الإخبار.
المادة 35- مخالفة أحكام الرد والتصحيح
مع عدم الإخلال بالحق بالمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يخالف أحكام نشر الرد أو التصحيح بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة 36- انطباق قانون المطبوعات
(أ‌) في الحالات التي ينطبق عليها هذا القانون يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات النافذ وتعديلاته بالعقوبات المترتبة عليها إذا ارتكبت بواسطة موقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة.
(ب‌) يعاقب مرتكبو الجرائم الاخرى غير المنصوص عليها في قانون المطبوعات أو في هذا القانون بالعقوبة المترتبة عليها في قانون العقوبات والتشريعات الجزائية الخاصة النافذة، إذا ارتكبت بواسطة موقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة.
الباب الثامن: الاختصاص القانوني والقضائي وأصول المحاكمات
المادة 37- انطباق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة
يطبق هذا القانون على أي مقدم من خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت يمارس فيه نشاطاً اقتصادياً راهناً، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه ومقره الرئيسي إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.
المادة 38- الاختصاص القضائي
(أ‌) يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
(ب‌) في معرض تطبيق هذا القانون، يعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية
(ت‌) تنظر محكمة بداية الجزاء بصفة الاستعجال في جميع الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون
المادة 39 أصول المحاكمات الجزائية
(أ‌) تطبق أصول المحاكمات الجزائية الخاصة المنصوص عليها في قانون المطبوعات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(ب‌) يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته في كل مالم يرد عليه نص في قانون المطبوعات
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة 40- عدم الإعفاء من الحصول على التراخيص والتصاريح الأخرى
(أ‌) لا يعفي هذا القانون مقدمي الخدمات على الشبكة من الحصول على أي ترخيص منصوص عليه في أي قانون آخر نافذ يتعلق بالخدمات التي يقدمونها أو النشاطات التي يمارسونها ويجوز للوزارة أن تجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطاً لمنح الاعتماد للمواقع التي تقدم خدمات التواصل على الشبكة.
(ب‌) يجوز للجهات العامة المختصة وضع شروط إضافية لاعتماد المواقع الالكترونية الإعلامية التي تقدم محتويات ذات طبيعة تتعلق بعمل تلك الجهات وتحدد التعليمات التنفيذية آلية التنسيق بين الوزارة والجهات العامة لهذا الغرض.
المادة 41- توفيق الأوضاع
على مقدمي خدمات التواصل على الشبكة وأصحاب المواقع الالكترونية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.