









باب كم يصلي بالتيمم
1428
عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن عمارة وقد ضعفه شعبة وسفيان وأحمد بن حنبل باب فيمن تيمم وصلى ثم وجد الماء
1429
عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله ص في سفر فأجنب رجل من القوم فلم يجد ماء ثم صلى ثم أتى الماء في وقت تلك الصلاة فاغتسل الرجل ولم يأمره النبي ص أن يعيدها
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف باب في المسح على الجبيرة
1430
عن أبي أمامة عن النبي ص أنه لما رماه ابن قمئة يوم أحد رأيت النبي ص إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء
رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف باب في قوله الماء من الماء
1431
عن عتبان - أو ابن عتبان - الأنصاري قال: قلت: يا نبي الله إني كنت مع أهلي لما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت فقال رسول الله ص: «الماء من الماء».
رواه أحمد وإسناده حسن 1432
وعن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله ص وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي ولم أمن فاغتسلت فقال رسول الله: «لا، عليك الماء من الماء»
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف 1433
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: انطلق رسول الله ص في طلب رجل من الأنصار فدعاه فخرج الأنصاري ورأسه يقطر ماء فقال رسول الله ص: «ما لرأسك؟» قال: دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن أحتبس عليك فعجلت فقمت وصببت علي الماء ثم خرجت فقال: «هل كنت أنزلت؟» قال: لا، قال: «إذا فعلت ذلك فلا تغتسلن اغسل ما مس المرأة منك وتوضأ وضوءك للصلاة فإن الماء من الماء»
رواه أبو يعلى والبزار من طريق زيد بن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وأبو سلمة لم يسمع من أبيه وزيد لم أجد من ترجمه. 1434
وعن ابن عباس قال: أرسل رسول الله ص إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه فقال: «ما حبسك؟» قال: كنت حين أتاني رسولك على المرأة فقمت فاغتسلت فقال: «وما كان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل» قال: فكان الأنصار يفعلون ذلك
رواه أو يعلى والبزار وفيه أبو سعد البقال وهو ضعيف 1435
وعن أبي هريرة قال: أتى النبي ص باب رجل من الأنصار فسلم والأنصاري على بطن امرأته فرد عليه وهو عليها ثم سلم الثانية فرد عليه ولم يقم ثم انصرف لما لم يأذن له. فقام الآخر قبل أن يفرغ وخرج في أثر النبي ص يطلبه قال أبو هريرة: فأتينا النبي ص وهو قائم فاجتمعنا إليه واغتسل الرجل في نهر إلى جانب داره فأقبل وقد اغتسل فقال النبي ص: «لقد اغتسل وما وجب عليه الغسل» فجاء الرجل يعتذر إلى النبي ص فأخبره بأمره فقال النبي ص: «اغتسلت ولم يجب عليك الغسل»
رواه الطبراني في الأوسط وفي البزار عنه: «إذا أتى أحدكم أهله فأقحط فلا غسل» ورجال البزار رجال الصحيح ورجال الطبراني موثقون إلا شيخ الطبراني محمد بن شعيب فإني لم أعرفه 1436
وعن جابر أن النبي ص دعا رجلا من الأنصار فأبطأ عليه ثم خرج فذكر كلاما فقال النبي ص: «إذا أقحط أحدكم أو أكسل فلا غسل عليه»
رواه البزار ورجاله ثقات إلا أبا إسرائيل الملائي فإنه ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه بعضهم 1437
وعن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: كنا نفعله على عهد رسول الله ص فإذا لم ننزل لم نغتسل
رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن إسحاق وهو ثقة إلا أنه يدلس 1438
وعن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله ص وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله ص فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت. فقال رسول الله ص: «لا عليك الماء من الماء» قال رافع: ثم أمرنا رسول الله ص بعد ذلك بالغسل.
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال: عن سهل بن رافع عن أبيه وفيه رشدين بن سعد وهو سيئ الحفظ 1439
وعن رفاعة بن رافع وكان عقبيا بدريا قال: كنت عند عمر رحمة الله عليه فقيل له: إن زيد بن ثابت رحمه الله يفتي الناس في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل. قال: أعجل علي به فأتى به فقال: يا عدو نفسه أو لقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله ص برأيك؟ قال: ما فعلت ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله ص قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة بن رافع. فالتفت عمر رحمه الله إلي فقال: ما يقول هذا الغلام؟ فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله ص. قال: سألتم عنه رسول الله ص؟ قال: كنا نفعله على عهده. قال: فجمع الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل فقالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج النبيفأرسل إلى حفصة رحمها الله فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة رحمها الله قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عمر رضي الله عنه - يعني تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله إلا أنهكته عقوبة.
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة وفي الصحيح طرف منه زاد الطبراني في الكبير: ثم أفاضوا في العزل فقالوا: لا بأس فسار رجل صاحبه فقال: ما هذه المناجاة؟ فقال: أحدهما يزعم أنها الموءودة الصغرى. فقال علي: إنها لا تكون موءودة حتى تمر بسبع تارات قال الله عز وجل { ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين } إلى قوله: { فتبارك الله أحسن الخالقين } قال: فتفرقوا على قول علي بن أبي طالب أنه لا بأس به
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)