اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رهام مشاهدة المشاركة
من حقوق الزوجة على زوجها‏:‏ أن يعدل بينها وبين جارتها إن كان له زوجة ثانية، يعدل بينهما في الانفاق والسكني والمبيت وكل ما يمكنه العدل فيه، فإن الميل إلى إحداهما كبيرة من الكبائر، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل‏) اما‏لمحبةوراحة النفس فإنه لا إثم عليه فيه؛ لأن هذا بغير استطاعته قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ من الآية129‏]‏ الآية‏.‏ وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقسم بين نسائه فيعدل ويقول‏:‏ ‏(‏اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك‏)‏

ورجائي من كل الرجال ان تستوصو بالنساء
(‏استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء‏)‏‏.‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها فاستمتع بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها‏


كلام لا غبار عليه بالتأكيد
ولن يستطيع احد الالتزام به في حال تم الزواج الثاني ( إلا من رحم ربي )
شكرا لمرورك أختي رهام