ح- تطبق احكام القانون رقم /25/ لعام /2003/م وتعديلاته على الحالتين التاليتين..
1/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقودا غير موثقة.
2/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي قيمة بدل الايجار الفعلي مغايرا لما ورد في العقد المبرز للدوائر المالية.
المادة(12)
تعدل الفقرة أ من المادة (61) من القانون رقم (24) لعام 2003 م بحيث تصبح كما يلي..
أ- استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والاجور المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين ليس لديهم فرع او مكتب مؤقت
في سورية عن الخدمات والاعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية او لصالحها لضريبة الدخل..وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

المادة (13)
تعدل الفقرة أ من المادة (1) من القانون رقم (60) لعام 2004م بحيث تصبح كما يلي ..
أ- استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 م يخضغ الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع او مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية والشركات الاجنبية او لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والاجور بطريق الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
المادة(14)
يجوز لوزير المالية ان يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة (15)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة(16)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11-3-1432هجري
الموافق لـ 14-2-2011 ميلادي.
مرسوم بتخفيض نسبة رسم التأمين الاختياري والإجباري على الدين والرهون ورسوم أسهم الشركات
وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2011 والذي يقضى بتخفيض نسبة رسم التأمين الاختياري والإجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها ونسبة رسم أسهم الشركات المساهمة والشركات القابضة ورسم وثيقة ترخيص الشركات محدودة المسؤولية ورسم أقساط وبوالص التأمين على الحياة والادخار وأقساط وبوالص التأمين الأخرى.
كما يقضى المرسوم بإعفاء عقود القروض المتناهية الصغر وعقود وبوالص التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين منها من رسم الطابع.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1/ يعدل نص البند 3 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته الخاص برسم الرهن بحيث يصبح كما يلي:
نوع المعاملة والعقد .. 3/التأمين الاختياري والإجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها
نسبة الرسم في الألف.. 5ر2 متضمنا المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة
الأساس المفروض عليه الرسم .. بدل الدين المكلف بدفع الرسم .. الدائن
المادة 2/ أ يعدل نص البند 2 من الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث يصبح كمايلى:
2/ الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس.
ب/ تعدل الفقرتان /د/ه/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبحان كما يلي:
د/ سائر العقود والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لاتتعدى خمسة أيام تلي تاريخ توقيعها.
ه / العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات أو القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السورية لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام تلي تاريخ الإبراز لتسديد الرسم.
المادة 3/ يعدل نص الفقرة ج من المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:
1/ يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وعضوية قاض برتبة مستشار ومدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومدير الايرادات العامة فى وزارة المالية وخبير يسميه المخالف.
2/ يكون للجنة مقرر يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم لا يشترك بالتصويت.
3/ يتم تحديد أجور اللجنة المذكورة بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة4/ تعدل نصوص البنود/7/8/18/ من الجدول رقم/1/الملحق بالمرسوم التشريعى رقم /44/لعام /2005/ بحيث تصبح كما يلي:
رقم البند /اسم ونوع الوثيقة /مقدارالرسم /الجهة المكلفة بالرسم /عددالنسخ/
7/أسهم الشركات المساهمة والشركات القابضة وعلى أساس القيمة الاسمية لها وعند زيادة رأسمالها ويخفض الرسم الى النصف في حال طرح الأسهم على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن 50 بالمئة /أربعة بالألف/ أصحاب الشركة أو المساهمون/ نسخة واحدة.
8/وثيقة ترخيص الشركات محدودة المسؤولية أو عقد تأسيسها وعلى زيادة رأسمالها /أربعة بالألف/ أصحاب الشركة /نسخة واحدة.
18/أ/أقساط وبوالص التأمين على الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال المعرفة في البند ثالثا من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 وأقساط التأمين الصحي للأفراد /واحد بالمئة/ الشخص المؤمن عليه /نسخة واحدة.
/ب/أقساط وبوالص التأمين الأخرى /ثلاثة بالمئة/ الشخص المؤمن عليه/ نسخة واحدة.
المادة 5/ تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص البند 3 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 باستثناء عقود التأمين المتناهية في الصغر المتعلقة بالحياة والحوادث الشخصية والتي لايتجاوز قسطها السنوي الإجمالي 2400 ألفين وأربعمئة ليرة سورية.
المادة 6 يضاف إلى الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع البندان رقم 38و39 التاليان:
38 عقود القروض المتناهية الصغر الممنوحة من مؤسسات التمويل التي لاتتجاوز 200000 مئتي ألف ليرة سورية.
39 عقود وبوالص التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم.
المادة7/ تعدل المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 بحيث تصبح كمايلي:
أ/ تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة الأرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من رسم الطابع.
ب/ تعفى نسخة المصرف من رسم الطابع على عقود بيع وشراء العقارات بقصد بيعها للمتعامل.
ج/ تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والقيد في السجل العقاري رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته مرة واحدة عند تسجيل ملكية العقار باسم الشاري المتعامل وتحسب الرسوم على أساس القيمة
المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية بغض النظر عن أي قيمة أخرى مذكورة في العقد ويعفى تسجيل ملكية العقار باسم المصرف عند الشراء من المالك الأصلي.

د/ تستوفى ضريبة الدخل على البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته لمرة واحدة عند انتقال الملكية من المالك إلى المصرف وتعفى عملية نقل الملكية من المصرف إلى الشاري /المتعامل/ من ضريبة البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته.
المادة 8/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11/3/1432هجري الموافق ل/14/2/2011 ميلادي.
المالية: التخفيضات الناجمة عن المراسيم التشريعية التي صدرت اليوم تصب في مصلحة المواطنين السوريين
قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إن المراسيم التشريعية رقم 23 و24 و70 التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد تهدف إلى تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم تراخيص طلبات الاستيراد ورسم الطابع والرهن والتعرفة الجمركية المتصلة مباشرة بالسلع الأساسية والاستهلاكية وكذلك على القروض والتامين لصالح المواطنين.
وأضاف الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا أن هذه التشريعات جاءت في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا وبالتالي محليا موضحا أن التخفيضات الناجمة عن هذه المراسيم تصب في مصلحة المواطنين السوريين أي المستهلكين النهائيين لأنهم كانوا المقصودين والمستهدفين من هذه التشريعات.
وقال الحسين إن المرسوم التشريعي رقم 23 المعدل لقانون رسم الأنفاق الاستهلاكي تضمن تخفيضات على مادة الزيوت بمختلف أنواعها كزيت فول الصويا وتمرة النخيل وعباد الشمس وجوز الهند ونوى النخيل والذرة والنباتي المهدرج ومرغرين والسمن النباتي بنسبة تقارب 3ر53 بالمئة والسمون الحيوانية بنسبة 20 بالمئة والسكر بأنواعه المختلفة بنسبة 25 بالمئة ورسوم طلبات الاستيراد بنسبة 50 بالمئة.
وأشار الحسين إلى أن تخفيض رسم التامين الاختياري والإجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها من 9ر3 بالألف إلى 5ر2 بالألف التي تضمنها المرسوم التشريعي 24من شانه تخفيض تكاليف القروض على المستفيدين من القروض المصرفية والمساهمة في زيادة التوظيفات والتسهيلات المصرفية إلى جانب ما شمله المرسوم من مزايا وإعفاءات أخرى لصالح المستفيدين النهائيين .
وأوضح وزير المالية أن المرسوم التشريعي رقم 70 تضمن تعديل التعرفة الجمركية على الحليب المجفف بنسبة 50 بالمئة والبن المحمص بنسبة تخفيض بين25 بالمئة و50 بالمئة والشاي بعبوات زنتها 3 كغ فما دون بنسبة 30 بالمئة والشاي بعبوات زنتها أكثر من 3 كغ بنسبة 40 بالمئة والأرز بنسبة 67 بالمئة والموز بنسبة50المئة.
وبين أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستتابع آثار هذه التخفيضات على الأسعار للمستهلك من خلال أجهزتها المختصة على أن يبدأ تنفيذ هذه التشريعات في الأول من الشهر القادم بعد أن تكون الجهات المعنية قد اتخذت ما يلزم من إجراءات لتطبيقها.