أخي هذا القول: مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا. رواه الترمذي، ولكن علماء الحديث قالوا إنو منقطع لا يصح.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
قوانين المنتدى
مواقع النشر (المفضلة)