أخي هذا القول:
مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا.
رواه الترمذي، ولكن علماء الحديث قالوا إنو منقطع لا يصح.