









باب كم يصلي بالتيمم
1428
عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن عمارة وقد ضعفه شعبة وسفيان وأحمد بن حنبل باب فيمن تيمم وصلى ثم وجد الماء
1429
عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله ص في سفر فأجنب رجل من القوم فلم يجد ماء ثم صلى ثم أتى الماء في وقت تلك الصلاة فاغتسل الرجل ولم يأمره النبي ص أن يعيدها
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف باب في المسح على الجبيرة
1430
عن أبي أمامة عن النبي ص أنه لما رماه ابن قمئة يوم أحد رأيت النبي ص إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء
رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف باب في قوله الماء من الماء
1431
عن عتبان - أو ابن عتبان - الأنصاري قال: قلت: يا نبي الله إني كنت مع أهلي لما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت فقال رسول الله ص: «الماء من الماء».
رواه أحمد وإسناده حسن 1432
وعن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله ص وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي ولم أمن فاغتسلت فقال رسول الله: «لا، عليك الماء من الماء»
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف 1433
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: انطلق رسول الله ص في طلب رجل من الأنصار فدعاه فخرج الأنصاري ورأسه يقطر ماء فقال رسول الله ص: «ما لرأسك؟» قال: دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن أحتبس عليك فعجلت فقمت وصببت علي الماء ثم خرجت فقال: «هل كنت أنزلت؟» قال: لا، قال: «إذا فعلت ذلك فلا تغتسلن اغسل ما مس المرأة منك وتوضأ وضوءك للصلاة فإن الماء من الماء»
رواه أبو يعلى والبزار من طريق زيد بن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وأبو سلمة لم يسمع من أبيه وزيد لم أجد من ترجمه. 1434
وعن ابن عباس قال: أرسل رسول الله ص إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه فقال: «ما حبسك؟» قال: كنت حين أتاني رسولك على المرأة فقمت فاغتسلت فقال: «وما كان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل» قال: فكان الأنصار يفعلون ذلك
رواه أو يعلى والبزار وفيه أبو سعد البقال وهو ضعيف 1435
وعن أبي هريرة قال: أتى النبي ص باب رجل من الأنصار فسلم والأنصاري على بطن امرأته فرد عليه وهو عليها ثم سلم الثانية فرد عليه ولم يقم ثم انصرف لما لم يأذن له. فقام الآخر قبل أن يفرغ وخرج في أثر النبي ص يطلبه قال أبو هريرة: فأتينا النبي ص وهو قائم فاجتمعنا إليه واغتسل الرجل في نهر إلى جانب داره فأقبل وقد اغتسل فقال النبي ص: «لقد اغتسل وما وجب عليه الغسل» فجاء الرجل يعتذر إلى النبي ص فأخبره بأمره فقال النبي ص: «اغتسلت ولم يجب عليك الغسل»
رواه الطبراني في الأوسط وفي البزار عنه: «إذا أتى أحدكم أهله فأقحط فلا غسل» ورجال البزار رجال الصحيح ورجال الطبراني موثقون إلا شيخ الطبراني محمد بن شعيب فإني لم أعرفه 1436
وعن جابر أن النبي ص دعا رجلا من الأنصار فأبطأ عليه ثم خرج فذكر كلاما فقال النبي ص: «إذا أقحط أحدكم أو أكسل فلا غسل عليه»
رواه البزار ورجاله ثقات إلا أبا إسرائيل الملائي فإنه ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه بعضهم 1437
وعن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: كنا نفعله على عهد رسول الله ص فإذا لم ننزل لم نغتسل
رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن إسحاق وهو ثقة إلا أنه يدلس 1438
وعن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله ص وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله ص فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت. فقال رسول الله ص: «لا عليك الماء من الماء» قال رافع: ثم أمرنا رسول الله ص بعد ذلك بالغسل.
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال: عن سهل بن رافع عن أبيه وفيه رشدين بن سعد وهو سيئ الحفظ 1439
وعن رفاعة بن رافع وكان عقبيا بدريا قال: كنت عند عمر رحمة الله عليه فقيل له: إن زيد بن ثابت رحمه الله يفتي الناس في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل. قال: أعجل علي به فأتى به فقال: يا عدو نفسه أو لقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله ص برأيك؟ قال: ما فعلت ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله ص قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة بن رافع. فالتفت عمر رحمه الله إلي فقال: ما يقول هذا الغلام؟ فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله ص. قال: سألتم عنه رسول الله ص؟ قال: كنا نفعله على عهده. قال: فجمع الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل فقالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج النبيفأرسل إلى حفصة رحمها الله فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة رحمها الله قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عمر رضي الله عنه - يعني تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله إلا أنهكته عقوبة.
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة وفي الصحيح طرف منه زاد الطبراني في الكبير: ثم أفاضوا في العزل فقالوا: لا بأس فسار رجل صاحبه فقال: ما هذه المناجاة؟ فقال: أحدهما يزعم أنها الموءودة الصغرى. فقال علي: إنها لا تكون موءودة حتى تمر بسبع تارات قال الله عز وجل { ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين } إلى قوله: { فتبارك الله أحسن الخالقين } قال: فتفرقوا على قول علي بن أبي طالب أنه لا بأس به










وعن معاذ بن جبل أن النبي ص قال: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل»
رواه البزار وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف 1441
وعن عبد الرحمن بن عائذ قال: سأل رجل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع وعن الصلاة في الثوب الواحد؟ وعن ما يحل من الحائض؟ فقال معاذ: سألت رسول الله ص عن ذلك فقال: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في الثوب الواحد فتوشح به وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفافه عن ذلك أفضل»
رواه الطبراني في الكبير وروى أبو داود منه قصة الحائض ورجال أبي داود فيهم بقية بن الوليد وهو ضعيف لتدليسه وإسناد هذا حسن 1442
وعن ابن السمط قال: سمعت بلالا يقول: قلت: يا رسول الله إذا خالطت أهلي فاختلعنا ولم أمن أغتسل؟ قال: «نعم قد فعلت ذلك مع أهلي فلم أمن فاغتسلنا»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الوساوسي وهو ضعيف 1443
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ص: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل»
رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير عن القسم وكلاهما ضعيف 1444
وعن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة قالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل
وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف 1445
وعن إبراهيم قال: سئل عبد الله - يعني ابن مسعود - عن الرجل يجامع المرأة فلا يمني قال: أما أنا فإذا فعلت ذلك من المرأة اغتسلت. قال سفيان والجماعة: علي الغسل
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات باب الاحتلام
1446
عن ابن عباس قال: ما احتلم نبي قط إنما الاحتلام من الشيطان
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي ثابت وهو مجمع على ضعفه 1447
وعن سهلة بنت سهيل أنها قالت: يا رسول الله تغتسل إحدانا إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء»
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف 1448
وعنها أنها سألت رسول الله ص عن المرأة تصنع الشيء تعطف به زوجها فقال رسول الله ص: «متاع في الدنيا ولا خلاق في الآخرة» قالت: أرأيت المرأة إذا رأت في منامها الاحتلام أتغتسل؟ فقال رسول الله ص: «إذا رأت الماء فلتغتسل»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة هو ضعيف 1449
وعن ابن عمر قال: سألت أم سليم - وهي أم أنس ابن مالك - النبي ص فقالت: يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل؟ فقال لها رسول الله ص: «إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتغتسل»
رواه أحمد وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعفه ابن معين وغيره ووثقه محمد بن سعد وبقية رجاله ثقات 1450
وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم قالت: كانت مجاورة أم سلمة زوج النبي ص فقالت أم سليم: يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها جامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك أم سليم فضحت النساء عند رسول الله ص فقالت: إن الله لا يستحي من الحق وإنا إن نسأل النبي ص عن ما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء. فقال النبي ص: «بل أنت تربت يداك يا أم سلمة عليها الغسل إذا وجدت الماء» فقالت أم سلمة: يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي ص: «فأنى يشبهها ولدها؟ هن شقائق الرجال»
رواه أحمد وهو في الصحيح باختصار وإسحاق لم يسمع من أم سليم. 1451
وعن أبي هريرة قال: سألت رسول الله ص عن المرأة تحتلم هل عليها غسل؟ فقال: «نعم إذا وجدت الماء فلتغتسل»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري قال أبو حاتم: كان يكذب 1452
وعن أنس بن مالك قال: سألت امرأة من الأنصار النبي ص عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: «إذا رأت ذلك فلتغتسل» قالت عائشة: يا فلانة فضحت النساء. قال رسول الله ص: «دعيها فإن نساء الأنصار يسألن عن الفقه»
رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الطفاوي [42] وهو ضعيف وقد قيل أنه مدلس فقط وقد عنعنه 1453
وعن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله ص عن امرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال النبي ص: «إن أنزلت كما ينزل الرجل فعليها الغسل وإن لم تنزل فلا شيء عليها»
رواه الطبراني في الأوسط - وهو في الصحيح باختصار - وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف باب التستر عند الاغتسال والنهي عن الاغتسال بالفضاء
1454
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: «إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذمة حائط [43] أو ببعيره»
رواه البزار وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه وجعفر بن سليمان لين قلت: جعفر بن سليمان من رجال الصحيح وكذلك بقية رجاله والله أعلم.[44]










وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص: «تعر المرء عند أربعة خصال: إذا نام مستلقيا وإذا نام وحده وإذا نام في ملحفة معصفرة وإذا اغتسل بفضاء من الأرض فإن كان لا بد فاعلا فليخط خطا»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم وهو منكر الحديث 1456
وعن ابن عباس عن النبي ص أنه أمر عليا فوضع له غسلا ثم أعطاه ثوبا فقال: «استرني وولني ظهرك»
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 1457
وعن أم هانئ قالت: نزل رسول الله ص يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بجفنة [45] فيها ماء قالت: إني لأرى فيها أثر العجين قالت: فستره أبو ذر ثم ستر النبي ص أبا ذر فاغتسل
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو في الصحيح خلا قصة أبي ذر وستر كل واحد منهما الآخر 1458
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ص: «إن موسى بن عمران كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء»
رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به 1459
وعن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على رسول الله ص وهو يغتسل فأخذ حفنة من ماء فضرب به وجهي وقال: «وراءك أي لكاع»
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن 1460
وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ص يغتسل من وراء الحجرات وما رأى عورته أحد قط
رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم الملائي وقد اختلط في آخر عمره 1461
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: أتى علينا ونحن نغتسل يصب بعضنا على بعض فقال: «أتغتسلون ولا تستترون؟ والله إني لأخشى أن تكونوا خلف الشر» - يعني الخلف الذي يكون فيهم الشر.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون 1462
وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله ص أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه
رواه الطبراني في الكبير وفيه علاء بن سليمان وهو ضعيف. قلت: وتأتي أحاديث في ستر العورة في الصلاة باب أي وقت يكره الاغتسال
1463
عن أنس بن مالك أنه كان يكره أن يغتسل بنصف النهار وعند العتمة.
رواه الطبراني في الكبير. ورائطة أم ولد أنس لا تعرف باب الغسل من الجنابة
1464
عن ابن عباس قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد قال: كم يكفيني من الغسل؟ قال: صاع قال: فقال الرجل: لا يكفيني قال: لا أم لك قد كفى من هو خير منك رسول الله ص
رواه أحمد وقد وقد تقدم الكلام عليه وعلى غيره من هذه الأحاديث في ما يجزئ من الماء للوضوء والغسل 1465
وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ص يصب بيده على رأسه ثلاثا قال رجل: إن شعري كثير قال: كان شعر رسول الله ص أكثر وأطيب
رواه البزار وأحمد ورجاله رجال الصحيح 1466
وعن أبي سعيد الخدري وسأله رجل عن الغسل من الجنابة؟ فقال: ثلاثا فقال: إني كثير الشعر فقال أبو سعيد: كان رسول الله أكثر شعرا وأطيب
رواه أحمد وفيه عطية وثقه ابن معين وضعفه جماعة تضعيفا لينا 1467
وعن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا له: إنا أتيناك نسألك عن ثلاث عن صلاة الرجل في بيته تطوعا وعن الغسل من الجنابة وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقال: أسحار أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول اللهفقال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته وقال فيه: الغسل من الجنابة يغسل فرجه ويتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثا وقال في الحائض: له ما فوق الإزار
قلت: روى ابن ماجة منه قصة الصلاة في البيت رواه أحمد هكذا عن رجل لم يسمه عن عمر 1468
رواه الطبراني في الأوسط عن عاصم بن عمرو البجلي عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئناك لنسألك عن ثلاث قال: ما هي؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي؟ وما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا والله يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة قال: أفكهنة أنتم؟ قالوا: لا فقال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله ص قبلكم فقال: أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور فنور بيتك ما استطعت. وأما الحائض فلك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته. وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على شمالك ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة
ورواه أبو يعلى من هذه الطريق ورجال أبي يعلى ثقات وكذلك رجل أحمد إلا أن فيه من لم يسم فهو مجهول 1469
وعن أنس أن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله أن أرضنا أرض باردة فما يكفينا من غسل الجنابة؟ قال: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا»
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح










وعن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله ص المدينة وأنا ابن ثمان سنين فأخذت أمي بيدي فانطلقت بي إلى رسول الله ص فقالت: يا رسول الله إنه لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفتك بتحفة وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا بني هذا فخذه فليخدمك ما بدا لك فخدمت رسول الله ص عشر سنين فما ضرني ضربة ولا سبني ولا انتهرني ولا عبس في وجهي وكان أول ما أوصاني به أن قال: «يا بني اكتم سري تكن مؤمنا» فكانت أمي وأزواج رسول الله ص يسألنني عن سر رسول الله ص فلا أخبرهم به ولا أخبر بسر رسول الله ص أحدا أبدا وقال: «يا بني عليك بإسباغ الوضوء يحبك حافظك ويزاد في عمرك ويا أنس بالغ في الاغتسال من الجنابة فإنك تخرج من مغتسلك وليس عليك ذنب ولا خطيئة» قال: قلت: كيف المبالغة يا رسول الله؟ قال: «تبل أصول الشعر وتنقي البشرة ويا بني إن استطعت أن لا تزال على وضوء فإنه من يأتيه الموت وهو على وضوء يعطى الشهادة ويا بني إن استطعت أن لا تزال تصلي فإن الملائكة تصلي عليك ما دمت تصلي ويا أنس إذا ركعت فأمكن كفيك من ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع مرفقيك عن جنبيك ويا بني إذا رفعت رأسك من الركوع فأمكن كل عضو منك موضعه فإن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده يا بني إذا سجدت فأمكن جبهتك وكفيك من الأرض ولا تنقر نقر الديك ولا تقع إقعاء الكلب - أو قال: الثعلب - وإياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي النافلة لا في الفريضة ويا بني إذا خرجت من بيتك فلا تقعن عينك على أحد من أهل القبلة إلا سلمت عليه فإنك ترجع مغفورا لك ويا بني إذا دخلت منزلك فسلم على نفسك وعلى أهل بيتك ويا بني فإن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فإنه أهون عليك في الحساب يا بني إن اتبعت وصيتي فلا تكن في شيء أحب إليك من الموت»
رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير وزاد: «يا بني إذا خرجت من بيتك فلا يقعن بصرك على أحد من أهل القبلة إلا ظننت أنه له الفضل عليك يا بني إن ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة». وفيه محمد بن الحسن ابن أبي يزيد وهو ضعيف. 1471
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص: «يكفي من غسل الجنابة ستة أمداد»
رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وقد ضعفوه كلهم البخاري ويحيى وفي إحدى الروايتين عنه والنسائي ووثقه ابن معين في رواية 1472
وعن أنس أن النبي ص كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
رواه البزار من رواية إبراهيم بن سليمان الفناد وقال: ليس به بأس وبقية رجاله ثقات 1473
وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: السنة في الغسل من الجنابة أن تغسل كفك حتى تنقى ثم تدخل يمينك في الإناء فتغسل فرجك حتى تنقى ثم تضرب يسارك على الحائط أو الأرض فتدلكها ثم تصب عليها بيمينك فتغسلها ثم توضأ وضوءك للصلاة
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون إلا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني فإني لم أعرفه 1474
وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت: أفتنا يا رسول الله عن الغسل من الجنابة فقال: «تبل أصول الشعر وتنقي البشرة فإن مثل الذين لا يحسنون الغسل كمثل شجرة أصابها ماء فلا ورقها ينبت ولا أصلها يروى فاتقوا الله وأحسنوا الغسل فإنها من الأمانة التي حملتم والسرائر التي استودعتم» قلت: كم يكفي الرأس من الماء يا رسول الله؟ قال: «ثلاث حثيات»
رواه الطبراني في الكبير من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد ولم أر من ترجمهما 1475
وعن أم عطية قالت: كنت في النسوة اللاتي أهدين بنت رسول الله ص فقال: «اصببن إذا صببتن على رأسها ثلاثا في الغسل من الجنابة»
رواه الطبراني في الكبير وأم حكيم مولاة أم عطية لم أجد من ذكرها 1476
وعن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 1477
وعن عائشة قالت: أجمرت رأسي إجمارا شديدا فقال النبي ص: «يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة»
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلا لم يسم 1478
وعن سالم خادم رسول الله ص قال: كان أزواج رسول الله ص يجعلن رؤوسهن أربعة قرون فإذا اغتسلن جمعنه على وسط رؤوسهن ولم ينقضنه
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمر بن هارون وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه قتيبة وغيره. 1479
وعن أنس قال: قال رسول الله: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلته بخطمي وأشنان وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته»
رواه الطبراني في الكبير وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي ولم أجد من ذكره باب فيمن ينسى بعض جسده ولم يغسله
1480
عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي ص فسأله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء فقال رسول الله ص: «يغسل ذلك المكان ثم يصلي»
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي
1481
عن عبد الله بن مسعود قال: إذا اغتسل أحدكم وهو جنب بالخطمي ثم اغتسل بعد ذلك فليغسل رأسه إن شاء بالماء
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن 1482
وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب فيغتسل ولا يغسل رأسه
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحجاج بن أرطاة
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)