من حقوق الزوجة على زوجها: أن يعدل بينها وبين جارتها إن كان له زوجة ثانية، يعدل بينهما في الانفاق والسكني والمبيت وكل ما يمكنه العدل فيه، فإن الميل إلى إحداهما كبيرة من الكبائر، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) امالمحبةوراحة النفس فإنه لا إثم عليه فيه؛ لأن هذا بغير استطاعته قال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: من الآية129] الآية. وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)
ورجائي من كل الرجال ان تستوصو بالنساء
(استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء). وفي رواية: (إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها فاستمتع بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها
كلام لا غبار عليه بالتأكيد
ولن يستطيع احد الالتزام به في حال تم الزواج الثاني ( إلا من رحم ربي )
شكرا لمرورك أختي رهام
مواقع النشر (المفضلة)